وقوعها كذلك شيء منهما الظاهر عدم الاعتبار (١) أما عدم اعتبار قصد التوصل ، فلاجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لاجل المقدمية والتوقف ، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح (٢) ولذا اعترف بالاجتزاء
______________________________________________________
(١) قد عرفت في صدر المسألة ان اشتراط قصد التوصل في المقدمة : بان الوجوب الغيري انما يترشح للمقدمة التي قصد بها التوصل إلى ذيها هو مقالة التقريرات ناسبا له إلى الشيخ الانصاري ـ طاب ثراه ـ ، وتخصيص الوجوب الغيري بخصوص المقدمة التي يترتب ذوها عليها وهي المقدمة الموصلة إلى الواجب النفسي هي مقالة صاحب الفصول ، وحيث لا يقول باحدهما المصنف (قدسسره) قال : «وهل يعتبر في وقوعها» : أي وقوع المقدمة «على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها بداعي التوصل» إلى آخره أو انه يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب «ترتب ذي المقدمة عليها» : أي على المقدمة «بحيث لو لم يترتب» إلى آخر كلامه ، وهو قول صاحب الفصول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة «أو» انه «لا يعتبر في وقوعها» على صفة الوجوب لا قصد التوصل بها ولا ترتب ذيها عليها ، بل الواجب المترشح اليه الوجوب الغيري هي المقدمة مطلقا التي يمكن بعد الاتيان بها من اتيان الواجب سواء قصد التوصل بها أو لم يقصد ، وسواء ترتب الواجب عليها أو لم يترتب ، وحيث كان هذا هو مختاره قال : الظاهر عدم الاعتبار.
(٢) لما كان مختاره هو وجوب المقدمة غير المقيدة باتيانها بقصد التوصل بها إلى ذيها ولا المقدمة الموصلة ـ شرع في ابطال القول باعتبار قصد التوصل ، ثم سيأتي التعرض منه لابطال القول بالمقدمة الموصلة ، وحيث لم يذكر المصنف حجة في المقام لمذهب التقريرات فلا بأس بالإشارة إلى ما يمكن ان يكون حجة لما ذهب اليه.
فنقول : ان العلة للحكم تارة تكون شرعية ومستفادة من الدليل الشرعي كاستفادة ان التغيير باوصاف النجاسة علة لتنجس الماء ، ومثل هذه العلة لا يجب ان يدور الحكم مدارها ولذا قالوا ببقاء نجاسة الماء وان ذهب التغيير ، وقد مر بعض ما له