المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب ، في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر وأنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى ، وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة ، كما لا يخفى (١).
وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه ، أو ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ، كما زعمه صاحب الفصول (قدسسره) أو لا يعتبر في
______________________________________________________
المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط بحكم تبعية المعلول لعلته ، فلا يعقل ان يكون المعلول اخص من علته ، فان كون المقدمة مقيدة بارادة المكلف لذيها وكون وجوب ذيها غير مقيد بذلك لازمه كون المعلول اخص من علته ، ومرجعه إلى تخلف المعلول عن علته وهو من المحالات المسلمة.
(١) قال في المعالم في آخر مبحث الضد (١) في مقام تحقيق انه يمكن ان يقال بعدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد الخاص ، وان قلنا بوجوب ما لا يتم الواجب الا به بعد ان ذكر وجها اولا لما ادعاه قال : وأيضا فحجة القول إلى آخره العبارة التي ذكرت في المتن ، وهي نص عبارة المعالم ، والظاهر منها هو كما ذكره الماتن : هو انا نقول بوجوب المقدمة مقيدا بارادة المكلف لذيها ، إلّا انه يحتمل بعد ضم هذا الوجه إلى الوجه الاول انه يريد ان يقول بمقالة التقريرات : وهو ان المقدمة الواجبة هي المقصود بها التوصل إلى الواجب والله العالم.
__________________
(١) معالم الدين : ص ٢٧٣.