بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب ، بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده ، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ، ليكون فعلها محرما ، فتكون فاسدة ، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب ، ومع الاتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا ، فلا يكون فعلها منهيا عنه ، فلا تكون فاسدة (١).
______________________________________________________
وتوضيحه : انه إذا كانت المقدمة الجائزة هي خصوص الموصلة المتوقف وصف الايصال لها على اتيان الواجب النفسي ، ومن الواضح ان الجواز شرط في تعلق الوجوب والطلب بها ، اذ لا يعقل ان يتعلق الوجوب بما هو المحرم ، وقد عرفت ان جوازها مشروط بالايصال المتوقف على اتيان الواجب ، وفي فرض الاتيان بالواجب لا يعقل ان يتعلق الطلب بالمقدمة ، لأن لازم الاتيان بالواجب الاتيان بمقدمته المتوقف وجوده عليها ، واذا حصل مع الواجب مقدمته يكون طلبها من طلب الحاصل ، وهذا هو مراده بقوله : «وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها» لأن المقدمة الجائزة هي خصوص الموصلة المتوقفة على الايصال المتوقف على اتيان الواجب الملازم له الاتيان بالمقدمة أيضا ، وطلب المقدمة بعد الاتيان بها طلب الحاصل وهو محال ولذا قال : «وهو محال فانه يكون» الطلب للمقدمة بعد الاتيان بالواجب الملازم للاتيان بالمقدمة أيضا «من طلب الحاصل المحال».
(١) لقد ذكر صاحب الفصول ثمرة للقول بالمقدمة الموصلة (١) : وهي صحة العبادة على القول بالموصلة ، وبطلانها على القول بوجوب المقدمة مطلقا بلا تخصيص لها بالموصلة. وتوضيح هذه الثمرة يحتاج إلى بيان امرين :
__________________
(١) الفصول الغروية : ٧٨ ـ ٧٩.