.................................................................................................
______________________________________________________
الاول : ان هذه الثمرة انما تكون ثمرة بناء على ان ترك الضد من مقدمات وجود الضد الآخر. أما إذا قلنا : بان ترك الضد ليس من مقدمات وجود الضد الآخر بل هو ملازم لما هو المقدمة فلا تتأتى هذه الثمرة كما سيتضح.
الثاني : ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ، ومتى ارتفعا لا يعقل ان يكونا نقيضين ، فاذا وجبت الإزالة تجب مقدماتها للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته ، فاذا قلنا بان الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة فيكون المقدمة للازالة هو ترك الصلاة الموصل إلى الازالة ، لا ترك الصلاة مطلقا أو صل أو لم يوصل. فاذا يكون الواجب بالوجوب المقدمي هو خصوص ترك الصلاة الموصل إلى الازالة.
ومن الواضح انه إذا كان ترك الصلاة الموصل هو الواجب فيكون نقيض هذا الترك الموصل هو المحرم وهو ترك هذا الترك الموصل ، أمّا فعل الصلاة فلا يكون نقيضا لترك الصلاة الموصل لما عرفت : من ان النقيضين لا يرتفعان ، وهذان يرتفعان لإمكان أن لا يتحقق ترك الصلاة الموصل ، ولا فعل الصلاة بان يترك الصلاة ، ولا يفعل الازالة فيتحقق الترك غير الموصل. واذا جاز ارتفاعهما فلا يكونا نقيضين ، فوجوب ترك الصلاة الموصل لا يقتضي حرمة الصلاة ، إذ الواجب انما يدل على النهي عن نقيضه لا عن غير نقيضه ، وفعل الصلاة قد عرفت انه ليس بنقيض لترك الصلاة الموصل فلا يكون محرما ، واذا لم يكن محرما يقع صحيحا ، لأن النهي في العبادة يدل على فسادها اما العبادة غير المنهي عنها لا يعقل ان تقع فاسدة ، فاذا فعل الصلاة وترك الازالة لا يكون اتيانا بعبادة منهي عنها ، لأن الترك الذي يجب مقدمة للازالة هو ترك الصلاة الموصل للازالة ، واذا فعل الصلاة لا تتحقق الازالة لأن الضدين لا يجتمعان ، واذا لم تتحقق الازالة فلا يكون هناك ترك للصلاة موصلا للازالة لأن الصلاة انما رفعت تركها ولم يرتفع بها الترك الموصل للازالة ، بل الذي ارتفع بالصلاة الترك غير الموصل ولم يكن الترك غير الموصل واجبا حتى يكون فعل