.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة محرما ، وليس فعل الصلاة نقيضا للترك الموصل والّا لما جاز ارتفاعهما ، مع انك قد عرفت أنهما يرتفعان بالترك للصلاة غير الموصل إلى الازالة.
وقد أشار إلى الامر الاول بقوله : «بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده» وقد أشار إلى الامر الثاني بقوله : «فإن تركها» : أي ترك الصلاة «على هذا القول» : أي على القول بالمقدمة الموصلة «لا يكون مطلقا واجبا» لأن الواجب من المقدمة هو خصوص الموصلة ، فترك الصلاة الموصل هو الواجب دون ترك الصلاة مطلقا أوصل أو لم يوصل ، فلا يكون ترك الصلاة مطلقا واجبا «ليكون فعلها محرما» لأن الامر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه ، فاذا كان ترك الصلاة مطلقا واجبا كان نقيض هذا الترك الواجب هو فعل الصلاة ، فيكون محرما والنهي في العبادة يدل على الفساد «فتكون» الصلاة «فاسدة» لأنها منهي عنها ، بل الواجب على القول بالموصلة هو خصوص ترك الصلاة الموصل إلى الازالة ، وهو المراد من قوله : «بل فيما ترتب عليه الضد الواجب ومع الاتيان بها» : أي مع الاتيان بالصلاة «لا يكاد يكون هناك ترتب» : أي لا يكاد يكون قد ارتفع بالصلاة الترك المترتب عليه الازالة حتى يكون ما به يرتفع الواجب من النقيض محرما ، بل المرتفع بفعل الصلاة هو ترك الصلاة المطلق دون ترك الصلاة الموصل ولذا قال : «فلا يكون» : أي ترك الصلاة «مع ذلك» : أي مع الاتيان بفعل الصلاة «واجبا» اذ الواجب ترك الصلاة الموصل دون مطلق ترك الصلاة ، فلم يرتفع بالصلاة نقيضا واجب ، واذا لم يرتفع بها نقيضا واجب «لا يكون فعلها منهيا عنه» فلا تكون فاسدة.
بالجملة : ان الترك الموصل نقيضه ترك الترك الموصل لا فعل الصلاة ولا ترك الصلاة غير الموصل ، لأن كلا من هذين يرتفع مع ارتفاع الترك الموصل أيضا ، فإن فعل الصلاة والترك الموصل يرتفعان بالترك غير الموصل ، والترك غير الموصل والترك الموصل يرتفعان بفعل الصلاة ومتى ارتفعا لا يعقل ان يكونا نقيضين ، واذا لم تكن