فإنه يقال : نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام ، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية ، بل من المقدمات غير الاختيارية ، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار ، وإلّا لتسلسل ، فلا تغفل ، وتأمل.
«فصل»
الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا ، فيه أقوال ، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور :
الاول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية ، أو الجزئية ، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين ، وطلب ترك الآخر ، أو المقدمية على ما سيظهر (١) ، كما أن المراد بالضد هاهنا ،
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان عنوان هذه المسألة قد اشتمل على الفاظ : الامر ، وبالشيء ، ويقتضي ، والنهي والضد.
ولفظ الامر والشيء والنهي لا تحتاج إلى تفسير ، وبقي لفظ الاقتضاء والضد.
فعقد الامر الاول لتفسيرهما. ومعنى الاقتضاء لغة وعرفا هو الاستيجاب ، فيقال اقتضى الحال كذا : أي استوجب الحال كذا ، وفعل فلان ما يقتضيه كرمه : أي ما يستوجبه كرمه ، فلذا كان الاقتضاء بحسب هذا المفهوم العام يشمل الدلالة اللفظية والعقلية ، فمسألة الضد سواء كانت لفظية أو عقلية فلفظ الاقتضاء يشملها.
واتضح أيضا : ان الاقتضاء بمعناه العام يشمل الاقتضاء بنحو العينية المفهومية والمصداقية ، وقد ادعيت العينية المصداقية في خصوص الضد العام ، وسيأتي التعرض لها في الامر الثالث إن شاء الله تعالى.