.................................................................................................
______________________________________________________
واما العينية المفهومية فلم يدعها احد ، لأن العينية بحسب المفهوم معناها الترادف ولا يعقل الترادف بين مفهوم الامر بشيء ومفهوم النهي عن ضده. وكيف يكون المفهوم الايجابي مرادفا للمفهوم السلبي؟ نعم ، يمكن ان يكون مصداق المفهوم الايجابي مصداقا ـ أيضا ـ للمفهوم السلبي وان اختلفت جهة انتزاعهما بل لا بد ان يكون جهة انتزاعهما مختلفة ، اذ لا يعقل انتزاع ما حقيقته النفي والعدم مما حقيقته الايجاب والثبوت ، فإن الانسان ـ مثلا ـ يكون مصداقا لمفهوم الناطق ولمفهوم لا بقر ، ولكن جهة انتزاع الناطقية فيه غير الجهة التي ينتزع منها انه لا بقر.
وعلى كل فلفظ الاقتضاء يشمل العينية المصداقية والمفهومية وان لم يدع الثانية احد ، ويشمل أيضا لفظ الاقتضاء الاقتضاء بنحو الجزئية : بان يدعى ان جزء معنى الامر بالشيء هو النهي عن ضده وهي الدلالة التضمنية.
ويشمل لفظ الاقتضاء ـ أيضا ـ اللزوم بمعانيه الثلاثة : اللزوم البين بالمعنى الاخص : وهو ما يكفي في تصور اللازم تصور الملزوم فقط فالتلازم بينهما امر مفروغ عنه ، وقد بلغ إلى حد انه بمجرد حضور الملزوم في الذهن يحضر اللازم أيضا وهذا مناط الدلالة الالتزامية. واللزوم البين بالمعنى الاعم : وهو ما يحتاج الجزم باللزوم بينهما إلى تصور الملزوم وتصور اللازم وشيء آخر كالزوجية والاربعة ، فإن الزوجية لازم بين بالمعنى الاعم للاربعة ، اذ لا يكفي في تصورها نفس تصور الاربعة ، بل لا بد من معرفة كون الاربعة منقسمة بمتساويين. واللزوم غير البين : هو الذي يحتاج الجزم باللزوم فيه إلى اقامة برهان كالحدوث للعالم ، ومنه ما يدعى من اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص ، لأن ترك احد الضدين من مقدمات وجود الآخر فانه من التلازم غير البين ، اذ لا بد فيه من اقامة الدليل على كون عدم احد الضدين من مقدمات وجود الضد الآخر ، والى ما ذكرنا أشار بقوله : «الاقتضاء في العنوان اعم من ان يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم» وقد أشار إلى اللزوم بمعنييه