ومنها : تقسيمه إلى الاصلي والتبعي ، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت ، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للارادة والطلب مستقلا ، للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه ، كان طلبه نفسيا أو غيريا ، وأخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيره ، لاجل كون إرادته لازمة لارادته ، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته ، لا بلحاظ الاصالة والتبعية في مقام الدلالة والاثبات ، فإنه يكون في هذا المقام أيضا تارة مقصودا بالافادة ، وأخرى غير مقصود بها على حدة ، إلا أنه لازم الخطاب ، كما في دلالة الاشارة ونحوها.
وعلى ذلك ، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما ، واتصافه بالاصالة والتبعية كليهما ، حيث يكون متعلقا للارادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة ، وأخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم
______________________________________________________
ومثل هذا الاتحاد والعينية الخارجية موجبة للحرمة ، فالفعل وان لم يكن هو النقيض بحسب الاصطلاح إلّا انه هو المتحد مع ما هو الحرام عينا وخارجا ، ومثله لا بد وان يكون حراما ومنهيا عنه والى هذا أشار بقوله : «فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما» إلى آخر كلامه ، لأن مفهوم النقيض هو ترك ترك الصلاة ، ومفهوم الفعل هو مفهوم الصلاة ، ومفهوم الصلاة ليس هو مفهوم ترك الصلاة ، إلّا ان هذا المفهوم السلبي متحد مع هذا المفهوم الوجودي في العين والخارج ومثل هذا الاتحاد موجب للحرمة ، ولذا قال : «فاذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا».
فاتضح : انه إذا كانت المقدمة الواجبة بالوجوب الغيري هي الاعم من الموصلة وغيرها تقع الصلاة فاسدة ، فالثمرة صحيحة.