الالتفات إليه كذلك ، فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لارادة ذي المقدمة على الملازمة.
كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالاصالة ، ولكنه لا يتصف بالتبعية ، ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه المصلحة النفسية ، ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا ، ولو لم يكن هنا شيء آخر مطلوب أصلا ، كما لا يخفى.
نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة ، اتصف النفسي بهما أيضا ، ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بالافادة ، بل أفيد بتبع غيره المقصود بها ، لكن الظاهر ـ كما مر ـ أن الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلا لما اتصف بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد دليل ، وهو كما ترى (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه كان ينبغي تقديم هذا المبحث وذكره في الامر الثالث الذي اعده لذكر تقسيمات الواجب ، ولعل السبب في تأخير هذا عن الأمر الرابع هو ان الامر الرابع لما كان لبيان ما هو المتعلق للامر الغيري لذا ناسب ان يذكره بلا فصل بينه وبين البحث المتعلق لتقسيم الواجب إلى النفسي الغيري ، فأوجب ذلك الالحاق تاخير هذا التقسيم.
وعلى كل فمن جملة تقسيمات الواجب تقسيمه : إلى الاصلي والتبعي.
وقد وقع الخلاف في المنظور في هذا التقسيم بين المصنف وصاحبي الفصول والقوانين.
فإن الظاهر منهما : ان هذا التقسيم بلحاظ مرحلة الاثبات والدليل الدال على الوجوب.