.................................................................................................
______________________________________________________
وعند المصنف : ان هذا التقسيم انما هو بلحاظ مرحلة الثبوت والواقع في حقيقة الوجوب دون مرحلة الاثبات والدليل الدال عليه.
فقد عرّف صاحب الفصول الوجوب الاصلي (١) : بانه ما وقع في خطاب مستقل. ومراده من الخطاب المستقل هو الدليل الدال على الوجوب ، فيعم الدلالة اللفظية على الوجوب واللبيّة. والوجوب التبعي : هو الواجب الذي لم تكن دلالته بخطاب مستقل. ولا يخفى ان هذا التعريف للاصلي والتبعي يقتضي ان يكون كل من الواجب النفسي والغيري اصليا تارة وتبعيا اخرى ، لأن الواجب النفسي تارة يكون مدلولا عليه بخطاب مستقل ، واخرى يكون بتبع خطاب كما في دلالة الالتزام ودلالة الإشارة المفهومة من الآيتين على اقل الحمل وهما قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)(٢) وقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(٣). والواجب الغيري مثله فانه أيضا تارة يدل عليه خطاب مستقل كقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(٤) واخرى يكون مفهوما بتبع خطاب آخر كسائر مقدمات الواجب التي لم يدل عليها دليل.
وقد عرّفه في القوانين (٥) : بان الواجب الاصلي هو الذي استفيد وجوبه من اللفظ مع قصد المتكلم اياه. فيشمل الاصلي على هذا التعريف الدلالة الالتزامية لانها دلالة لفظية مقصودة للمتكلم. والتبعي هو الذي لم يستفد من اللفظ أو استفيد من اللفظ مع عدم قصد المتكلم اياه كدلالة الإشارة.
__________________
(١) الفصول الغروية : ص ٦٦
(٢) البقرة : الآية ٢٣٣.
(٣) الاحقاف : الآية ١٥.
(٤) المائدة : الآية ٦.
(٥) القوانين : ص ١٠٠.