.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يخفى : انه بين تعريف الفصول وتعريف القوانين عموم من وجه ، فإن الدلالة الالتزامية على ما ذكر في الفصول من الواجب التبعي ، وعلى ما في القوانين من الواجب الاصلي ، والخطاب المستقل المستفاد من غير اللفظ هو واجب اصلي عند الفصول وواجب تبعي عند القوانين لانه لم يستفد من اللفظ. ودلالة الإشارة واجب تبعي عند الاثنين ومثل ساير الواجبات المستفادة بخطاباتها اللفظية هي اصلية عند الاثنين أيضا.
والمصنف يرى : ان التقسيم إلى الاصلية والتبعية ينبغي ان يكون بلحاظ مرحلة الثبوت وما هو عليه واقع الوجوب في نفسه من دون ملاحظة الدليل الدال على الوجوب ، فالفرق بين الاصلي والتبعي عند المصنف : ان الاصلي ما كان ملحوظا مستقلا وملتفتا اليه ، فانه إذا كان كذلك يكون منظورا اليه بالاصالة للحاظه بالاستقلال والالتفات اليه في مقام اللحاظ والارادة ، والواجب التبعي هو الواجب الذي لا يكون منظورا اليه بالاصالة وغير ملتفت اليه في مقام تعلق الارادة. ولا اشكال في ان الواجب الغيري يكون تارة منظورا وملتفتا اليه كما في قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) واخرى لا يكون منظورا اليه بالاصالة وغير ملتفت اليه الّا تبعا ، كما في ارادة المقدمات تبعا لإرادة الواجب النفسي مع عدم التفات الآمر إلى ما يتوقف عليه الواجب النفسي. فالواجب الغيري يكون تارة اصليا واخرى تبعيا ، واما الواجب النفسي فحيث انه لا بد وان يكون منظورا وملتفتا اليه فلا يكون الّا اصليا ، ولا يعقل ان يكون تبعيا ، فالواجب الاصلي يكون غيريا ونفسيا والواجب التبعي لا يكون إلّا غيريا.
وقد استدل المصنف على كون التقسيم ينبغي ان يكون في هذه المرحلة لا في مرحلة الاثبات والدلالة بما أشار اليه : من ان التقسيم لا بد ان يكون حاصرا لجميع افراد الواجب.