ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة ، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي ، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي ، ويترتب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي ،
______________________________________________________
وحيث جعل في الفصول الاصالة والتبعية موضوعها الخطاب والدلالة المستفادة تارة من اللفظ واخرى من اللب والاجماع ، وفي القوانين جعل الاصالة والتبعية موضوعها الدلالة اللفظية المقصودة ودلالة الدليل غير المقصودة.
فيرد عليهما ان الواجب الغيري ـ غير المستفاد من دلالة دليل بل كانت ارادته ارادة ارتكازية غير ملتفت اليها اصلا ـ يكون خارجا عن هذا التقسيم عند الفصول وعند القوانين ، واما إذا كان التقسيم كما ذكرنا بلحاظ مرحلة الثبوت فلا يشذ عن هذا التقسيم فرد من افراد الواجب كما هو واضح ، وقد أشار إلى أن التقسيم ينبغي ان يكون بلحاظ مرحلة الثبوت وما هو الواقع الذي به يمتاز الاصلي عن التبعي والتبعي عن الاصلي بقوله : «والظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت» إلى آخر كلامه ، وقد أشار إلى انه لا ينبغي ان يكون التقسيم بلحاظ مرحلة الاثبات كما في الفصول والقوانين بقوله : «لا بلحاظ الاصالة والتبعية في مقام الدلالة والاثبات» إلى آخر كلامه. قوله : «كما في دلالة الإشارة ونحوها» : أي كالدلالة الالتزامية. وقد أشار إلى الدليل على ان هذا التقسيم لا ينبغي ان يكون في مرحلة الاثبات والدلالة وإلّا لا يكون حاصرا لجميع افراد الواجب بقوله : «لكن الظاهر ـ كما مر ـ ان الاتصاف بهما» : أي بالاصالة والتبعية «انما هو في نفسه» : أي انما هو في نفس ما للوجوب الاصلي والتبعي من الصفة المميزة لكل منهما عن الآخر «لا» ان يكون «بلحاظ حال الدلالة عليه» وهي مرحلة الاثبات «وإلّا لما اتصف بواحد منهما» : أي من الاصالة والتبعية «إذا لم يكن بعد مفاد دليل» كما في الواجبات الارتكازية غير الملتفت اليها «وهو كما ترى» : أي انه حيث كان تقسيما للواجب فلا بد وان يكون حاصرا.