.................................................................................................
______________________________________________________
حيث لا يكون محرما ، فلا مانع من وقوعه اذ لا مانع من صحته الا الحرمة وهي غير موجودة ، والى هذا أشار بقوله : «فإن الفعل في الاول» وهو كون الواجب المقدمي خصوص المقدمة الموصلة فإن الفعل على هذا «لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك» : أي ترك ترك الصلاة الموصل الذي هو المحرم والذي هو «المجامع معه» : أي مع الفعل «تارة ومع الترك المجرد» من الايصال : أي الترك غير الموصل «واخرى» فاذا كان هذا النقيض تارة يكون مع الفعل واخرى مع الترك غير الموصل فالنقيض والفعل منفكان فهما متقارنان لا متلازمان.
ثم أشار إلى ما ذكرنا : من ان المتلازمين في الوجود لا يسري حكم احدهما إلى الآخر فضلا عن المتقارنين بقوله : «ولا يكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه» إلى آخر عبارته.
فاتضح : انه بناء على المقدمة الموصلة لا مانع من وقوع الصلاة صحيحة بخلاف ما اذا كان الواجب هو الترك المطلق ، فإن الواجب المقدمي الذي تتوقف عليه الازالة هو ترك الصلاة مطلقا سواء اوصل أو لم يوصل ، فإن الفعل يكون محرما لانه اما ان يكون هو النقيض لعدم الصلاة بناء على التحقيق : من ان نقيض الشيء ما يطارده مطاردة بحيث لا يمكن ان يجتمعا ولا يمكن ان يرتفعا ، فالوجود بنفسه نقيض اللاوجود كما أن اللاوجود بنفسه نقيض الوجود ، لا ان اللاوجود نقيض الوجود واما نقيض اللاوجود فهو اللالاوجود. وكيف يمكن ان يكون السلب نقيضا للسلب؟ بل الايجاب هو المناقض للسلب.
فعلى هذا يكون فعل الصلاة بنفسه نقيضا لعدم الصلاة ، والى هذا أشار بقوله : «وهو بخلاف الفعل في الثاني فانه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه» ثم لو تمشينا على ظاهر المشهور : من ان نقيض اللاوجود هو اللالاوجود دون الوجود كان المطارد والمزاحم للا وجود هو الوجود فلا بد وان يكون النقيض الذي هو اللالاوجود متحدا عينا وخارجا مع الوجود لانه به يرتفع اللاوجود ،