.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب المقدمة منوطا بارادتها نفسها فيلزمه ما ذكرناه.
مضافا إلى ان وجوب المقدمة من رشحات وجوب ذي المقدمة ، وحيث لا يعقل ان يكون وجوب ذيها مقيدا بارادته نفسه فلا يعقل ان يكون وجوبها أيضا مقيدا بارادة ذيها ، اذ لا يعقل تخلف المعلول عن علته ، فانه حيث كان في حال عدم ارادة المكلف لذيها وجوب ذيها موجودا وكان هو العلة لوجوبها ، فلا بد وان يكون وجوبها في حال عدم ارادة المكلف لذيها موجودا أيضا ، اذ لا يعقل تخلف المعلول عن علته ، فالمقدمة لا بد وان تكون تابعة في الاطلاق والاشتراط لذيها ولذا قال (قدسسره) في صدر المبحث «ان وجوب المقدمة ـ بناء على الملازمة ـ يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة» وأشار إلى ما ذكرناه : من وجوب التبعية بالبراهين المتقدمة بقوله في ذيل العبارة : «وانت خبير بان نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى وان كان نهوضها على اصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة» لامكان ان يقال بعدم الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها بدعوى : ان الامر انما هو لداعي جعل الداعي من الشارع حيث لا يكون داع من العقل يكفي عنه ، وحيث لا غرض من المقدمة إلّا ان ذيها متوقف عليها والعقل يحكم بلزوم اتيانها لتوقف الواجب عليها ، فلا داعي للوجوب الشرعي مع حكم العقل وارشاده.
واما الاستشهاد لوجوب المقدمة بالوجدان بانا نرى وجدانا ان من اراد شيئا اراد مقدمته ، فالمسلم من الوجدان هو ارادة المقدمة ممن اراد ذيها فانما هو في المراد المباشري التكويني لا المراد التشريعي ، فإن الاحكام التشريعية لا بد وان تكون بمقدار الحاجة اليها وحيث لا حاجة إلى الامر تشريعا بالمقدمة لحكم العقل بلزوم اتيانها فلا وجوب شرعي للمقدمة.
وعلى كل فإن جماعة من المتقدمين والمتأخرين انكروا الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها ، لكنه بعد القول بالملازمة لا بد من تبعية وجوب