.................................................................................................
______________________________________________________
ربط في انواع العلل الشرعية لاحكامها في مبحث المشتق في مقام تمسك القائل بالاعم بآية السارق والسارقة وآية (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ).
واخرى تكون العلة للحكم الشرعي هي العلة العقلية للحكم الارشادي منه كما في المقام ، فإن الوجوب الشرعي انما هو لما يحكم العقل بوجوبه لو لا الحكم الشرعي به ، وهو كونه مقدمة للواجب يتوقف وجوده عليها ، ومن المسلمات ان الحيثيات التعليلية للاحكام العقلية حيثيات تقييدية لها ، فإن العقل الحاكم بحسن ضرب اليتيم للتأديب يحكم بان الضرب الحسن لليتيم هو المأتي به بقصد التأديب لا مطلق الضرب ، فما لم يقصد بالضرب لليتيم عنوان التأديب : بمعنى أن لا يأتي بضرب اليتيم بداعي تأديبه ، فما لم يكن الضرب حينئذ معنونا بكونه للتأديب لا يقع الضرب حسنا بل يقع قبيحا محرما ، فإن ضرب اليتيم لغير تأديبه ظلم له وعدوان عليه فهو قبيح ومحرم والمقام من هذا القبيل فإن العقل انما يحكم بوجوب المقدمة لانها مقدمة للواجب فلا بد من قصد هذا العنوان ، فالمقدمية حيثية تعليلية لحكم العقل بوجوب المقدمة ، وقد عرفت ان الحيثيات التعليلية حيثيات تقييدية في الاحكام العقلية.
وفيه : ان الحيثيات التعليلية في الاحكام العقلية حيثيات تقييدية لها إلّا انه لا يلزم ان تكون تلك الحيثيات قصدية دائما ، بل ربما تكون قصدية وربما لا تكون ، ففي ضرب اليتيم للتأديب لا بد من كونها قصدية لأن ما يحكم العقل بحسنه هو الضرب المأتي به بداعي التأديب لا مطلق ضرب اليتيم ، فان ما كان يؤتى به بغير داعي التأديب لا يكون حسنا فلا بد من قصد عنوان التأديب تحقيقا للحيثية التعليلية التقييدية العقلية.
واما في مقامنا فالحيثية التعليلية لحكم العقل بوجوب المقدمة هو توقف الواجب عليها وهذه الحيثية التعليلية تقييدية أيضا ، ولكن المتحصل منها ان الواجب الغيري هو الذي يتوقف الواجب عليه وهذه حيثية غير قصدية ، فإن ما يتوقف الواجب عليه هو نفس ما هو مقدمة في الخارج سواء أقصد بإتيانه عنوان المقدمية ام لا ، والى هذا