نعم فيما إذا كانت موسعة ، وكانت مزاحمة بالاهم في بعض الوقت ، لا في تمامه ، يمكن أن يقال : إنه حيث كان الامر بها على حاله ، وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الاهم من أفرادها من تحتها ، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الامر ، فإنه وإن كان الفرد خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها ، إلا أنه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها ،
______________________________________________________
العقاب على ما لا يطاق كالتكليف بما لا يطاق قبيح على الحكيم ، بل لعله السبب في عدم صحة التكليف بما لا يطاق.
لا يقال : ان الالتزام بعقابين في المقام كالالتزام بعقابين على دخول الدار المغصوبة وعلى الخروج منها ، مع ان الخروج بعد الدخول مما لا بد منه والعقاب على ما لا بد منه عقاب على ما لا يطاق.
والسر في جوازه هو القدرة على تركه بترك الدخول ، ومتى كان الشيء مقدورا ولو بالواسطة صح العقاب عليه ، والمقام مثله فإن المكلف يسعه ان لا يعاقب اصلا بامتثاله الأهم ، ويسعه ان يكون له عقاب واحد بان يفعل المهم في حال ترك الأهم ويقدر على تركهما فيعاقب عليهما.
فانه يقال : فرق بين المقامين فإن العقاب على الدخول والخروج انما هو لكون لكل منهما خطاب في عرض الآخر ، غايته ان الدخول مقدور على تركه بلا واسطة والخروج مقدور الترك بالواسطة ، وليس في المقام امران في عرض واحد احدهما مقدور بواسطة والآخر مقدور بلا واسطة ، بل هما امران متوجهان دائما في زمان لا يسع إلّا امتثالا واحدا ، والدخول والخروج لهما امتثالان وذلك بترك الدخول ، فانه بترك الدخول يتحقق أيضا ترك المنهي عنه وهو التصرف في الغصب الذي من مصاديقه ترك الخروج.
وبعبارة اخرى : إذا صح ان يكون لهما امتثالان صح ان يكون لهما عقابان ، واذا لم يكن لهما امتثالان فلا يصح ان يكون لهما عقابان.