كان عقلا مثله في الاتيان به في مقام الامتثال ، والاتيان به بداعي ذلك الامر ، بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا (١).
______________________________________________________
(١) هذا لازم ما مر فانه على القول بالترتب يمكن اتيان العبادة بقصد امتثال امرها ، فيصح الاتيان بالصلاة في حال ترك الازالة بقصد امرها. وحيث عرفت عدم صحة الترتب فلا يمكن الاتيان بها بقصد امرها.
ثم لا يخفى انه قد عرفت ان الترتب له مقامان : المضيقان ، والموسع والمضيق ، وفي المضيقين لا يعقل اتيان المهم إذا كان عبادة بقصد امتثال امره ، وينحصر اتيانه عبادة بقصد ما فيه من ملاك المحبوبية لما عرفت : من انه بمزاحمته بالأهم لم يسقط منه الا الامر به لأجل الملازمة ، ولكنه باق على ما هو عليه من ملاكه ومحبوبيته ، والعبادة كما تقع عبادة بقصد امتثال امرها كذلك تقع عبادة بقصد محبوبيتها وهو قصد ما هو الملاك للامر بها وينحصر اتيانها عبادة بذلك ، والى هذه أشار بقوله : «فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو اهم منها الا ملاك الامر» كاليومية والآيات ، فانه لو فرضنا اهمية اليومية وعند تركها يصح اتيان الآيات بما فيها من المحبوبية والمصلحة التي هي الملاك للامر بها.
ويظهر من المصنف بان قصد الملاك منحصر في المضيقين لا في الموسع والمضيق ، فانه في الموسع قد تصور المصنف امكان اتيان العبادة المهمة بقصد امتثال امرها ، وأشار اليه بقوله : «فيما إذا كانت موسعة وكانت الخ».
وتوضيحه : ان الامر متعلق بالطبيعة اما بنحو الطبيعة السارية في افرادها ، أو بالطبيعة بنحو يكون اول الافراد وآخرها بنحو الحدين ، والمأمور به هو الطبيعة بين هذين الحدين والفرق بينهما ان المتعلق هو الطبيعة الملحوظ انطباقها على افرادها في الاول ، وفي الثاني لا يكون التطبيق ملحوظا للآمر وانما هو بيد المكلف.
وعلى كل فالطبيعة بما هي مامور بها لا تسع هذا الفرد المزاحم بالأهم ولكنه انما لا تسعه بما هي مامور بها لابتلائه بالمزاحم ، لا لقصور فيه من حيث كونه مصداقا