فهو غير موقت ، والموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق ، وإما أن يكون أوسع منه فموسع (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان كل ما يقع في افق الزمان فهو زماني لا يعقل انفكاكه عن الزمان وهذا هو مراده بقوله : «وان كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب» الّا ان الكلام في المصلحة والغرض المترتب على هذا الواجب.
فتارة : يكون في مرحلة الثبوت والواقع ليس للزمان دخل فيه وليس له الّا صرف المصاحبة لعدم امكان انفكاك ما هو زماني عن الزمان ، بحيث لو فرض امكان انفكاك الواجب عن الزمان لما كان مضرا بترتب الغرض عليه.
واخرى : لا يكون الزمان في مرحلة الثبوت والواقع كذلك بل كان للزمان دخل في ترتب المصلحة وليس له صرف المصاحبة فقط ، هذا في مرحلة الثبوت.
واما في مرحلة الاثبات فحيث كان الزمان يمكن ان يكون دخيلا ويمكن ان لا يكون ، فان كان دليل الواجب لم يدل الّا على الاتيان بنفس الواجب ولم يؤخذ فيه الزمان فيكشف ذلك عن عدم دخالة الزمان في الغرض المترتب على الواجب ، ويسمى مثل هذا الواجب بالواجب غير الموقت كأدلة القضاء لما يفوت إتيانه في وقته فانها من الواجب غير الموقت ، وان اخذ الوقت في دليل الواجب كوجوب مناسك الحج ـ مثلا ـ في اوقات خاصة ووجوب الصلاة المقيدة باوقات خاصة كالفرائض اليومية فالواجب موقت. وهذا الموقت الذي كان للزمان دخل فيه :
تارة : يكون الزمان الماخوذ فيه بقدر لا يفضل عن اتيان ذلك الواجب فيه مرة واحدة فذلك الواجب هو الواجب المضيق مثل صوم رمضان وكبعض النوافل والادعية مثل ركعتي الزوال والادعية الواردة في أول الزوال فيما اذا تعلق بها نذر فانها تكون من الواجب المضيق.