فإن قلت : فما فائدة الانشاء؟ إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا ، وبعثا حاليا (١).
قلت : كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط ، بلا حاجة إلى خطاب آخر ، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب ، هذا مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثا فعليا بالاضافة إليه ، وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له (٢)
______________________________________________________
فرجه كما في الاخبار الدالة على الاحكام المخزونة إلى وقت ظهوره عجل الله فرجه ، ولذا قال (قدسسره) : «ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مر الليالي» إلى آخر كلامه (قدسسره).
(١) حاصل ان قلت : انه إذا كان الطلب لا يكون طلبا حقيقيا فعليا الّا بعد تحقق الشرط فيكون إنشاؤه قبل تحقق شرطه لغوا لا فائدة فيه ، بخلاف ما إذا كان الطلب مطلقا والقيد راجعا إلى المادة فإن فائدة انشائه واضحة ، لتحقق الوجوب بالفعل وتكون سائر مقدمات الواجب واجبة عدا الشرط الذي اخذ على سبيل الاتفاق كما سيأتي بيانه.
وبالجملة : ان الطلب المنشأ بالصيغة إذا لم يكن فعليا بان يكون القيد راجعا اليه فلا يتحقق طلب حقيقي قبل تحقق القيد لا تظهر لهذا الانشاء فائدة ، ولذا قال : «فما فائدة الانشاء إذا لم يكن المنشأ به» : أي الطلب المنشأ به «طلبا فعليا وبعثا حاليا» لأن القيد إذا رجع إلى الطلب ـ كما هو رأي القائلين بالواجب المشروط ـ لا يكون المنشأ بالصيغة طلبا فعليا وبعثا حاليا حقيقيا الّا بعد تحقق الشرط.
(٢) ذكر له ـ في قوله : قلت ـ فائدتين :
الأولى : ان هذا الخطاب والإنشاء الذي كان الطلب الحقيقي فيه مشروطا بتحقق الشرط الفائدة في انشائه بنحو التعليق هو انه بعد تحقق الشرط لا يحتاج إلى انشائه ثانيا ، لانه بمجرد تحقق الشرط يكون الانشاء المعلق على الشرط فعليا حقيقيا ، وربما