أن حلال محمد (صلىاللهعليهوآله) حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مر الليالي والايام ، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام ، كما يظهر من الاخبار المروية عن الائمة (عليهمالسلام) (١).
______________________________________________________
ان المصالح والمفاسد ليست علّة تامة للحكم في مرتبته الفعلية ، وانهما من مقتضياته ، واذا كان لها رتبة الاقتضاء جاز ان يكون له شرط غير حاصل فيصح المشروط.
ـ المورد الثالث : الاخبار الدالة على ان الاحكام كلها قد نزلت على النبي في اول بعثته صلىاللهعليهوآلهوسلم ولكن بعضها يبقى مخزونا إلى ظهور الحجة عجل الله فرجه ، ودلالتها صريحة على تخلف مرتبة الفعلية عن مرتبة الواقع ولا بد ان يكون بقاؤها مخزونة إلى ظهور حجة آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم انما هو لمانع عن فعليتها ، لأن المفروض ان متعلقاتها ذوات مصالح ومفاسد ، فلو لم يكن مانع عن فعليتها لكانت فعلية.
ومن الواضح ـ أيضا ـ : ان الاحكام أتت بالتدريج في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده على لسان أئمة الهدى فبلوغها درجة الفعلية كان متأخرا ، وقد أشار المصنف إلى الموردين الاولين بقوله : «كما في موارد الاصول والامارات» والى دلالة الاخبار بقوله : «في بعض الاحكام في اول البعثة» أشار بهذا إلى أن من الاحكام ما كان هناك مانع عن فعليتها في اول البعثة فجاءت بالتدريج على عهد النبي وعلى عهد الأئمة عليهمالسلام ، والى الاحكام المخزونة بقوله : «بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه».
(١) حاصله ان المراد من كون حلاله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلالا إلى يوم القيامة وحرامه حراما إلى يوم القيامة هو حلاله وحرامه بمرتبته الواقعية ، والّا ففي مرحلة الفعلية كثيرا ما يكون حرامه الواقعي حلالا في الظاهر ببركة الاصول أو الامارات : أي ان الحكم الذي لا يتغير من الحلال والحرام هو الحرام والحلال الواقعي لا في مرحلة الظاهر ، وعلى هذا فالحكم بمرتبته الواقعية ينفك عن مرتبته الفعلية ولا سبب لهذا الانفكاك الا وجود المانع عن فعليته ، وربما يكون وجود المانع مستمرا إلى ظهور الحجة عجل الله