هي واقعية ، لا بما هي فعلية ، فإن المنع عن فعلية تلك الاحكام غير عزيز ، كما في موارد الاصول والامارات على خلافها ، وفي بعض الاحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه (١) ، مع
______________________________________________________
(١) على ما ذهب اليه المشهور من تبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها وان غير الاوامر الامتحانية مصالحها ومفاسدها في متعلقاتها لا فيها.
وحاصل ما اجاب على هذا : ان غاية ما يمكن هو الالتزام بان الاحكام في مرتبتها الواقعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بحيث تكون المصالح والمفاسد هي العلل التامة لإنشاء الاحكام على طبق متعلقاتها من المصالح والمفاسد ، الّا انه لا يمكن الالتزام بان المصالح والمفاسد علل تامة حتى لمرتبتها الفعلية ، لعدم امكان ذلك لوضوح التزام المشهور في موارد عديدة : بان الاحكام التابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها غير فعلية ، فلا بد وان تكون المصالح والمفاسد في المتعلقات لها حكم المقتضي للحكم لا كونها علة تامة ، واذا كانت بمنزلة المقتضي صح ان يكون لها شرط غير حاصل يتوقف عليه فعليّتها واذا صح ان تكون فعلية ـ تارة ـ لعدم اشتراط فعليتها بشرط ، وغير فعلية ـ اخرى ـ لعدم تحقق ما هو شرط فعليتها صح ـ حينئذ ـ ان تكون منقسمة إلى الواجب المطلق والواجب المشروط في مرحلة فعليتها لا في مرحلة واقعيتها.
وقد ذكر المصنف موارد ثلاثة تدل على عدم كون الاحكام فعلية وانها باقية على مراتبها الواقعية :
ـ موارد الاصول.
ـ وموارد الامارات ، فانه من الوضح انه يشترط في مجرى الاصول والامارات الشك في الحكم الواقعي ، ولو كانت المصالح والمفاسد علة تامة للحكم حتى مرتبته لفعلية لما كان معنى للشك فيه بل كان عدم تحقق الحكم بمرتبته الفعلية دليلا على عدم الحكم الواقعي ، والّا لزم تخلف المعلول عن علته التامة ، فهذان الموردان يدلان على