.................................................................................................
______________________________________________________
الامر بها مطلقا سواء اطاع الامر بالازالة أو عصاه ، ومع القول بالترتب لا بد من تقييده بالعصيان للازالة ، ولا وجه لسقوطه مطلقا اذ الضرورات تقدر بقدرها ، والامر بالصلاة انما لا يعقل ان يكون في عرض الازالة بان يقول المولى : بعد عروض الامر بالازالة صل مطلقا ازلت ام لم تزل ، اما بان يقول ان عصيت فصل فلا مانع منه على القول بامكان الترتب ، واذا امكن للمولى ان يقول كذلك فلا بد وان يقول كذلك ، لأن سقوط الامر بالصلاة مطلقا عند عروض الامر بالازالة تقييد باكثر مما يلزم وهو لا يصح ، فالامكان ملازم للوقوع في المقام.
قوله : «ولم يكن في الملاك كفاية» هذه هي الثمرة بين القول بالترتب وعدمه ، فانه مع القول بامكان وقوعها عبادة بقصد الملاك لا تكون الثمرة عملية بل تكون علمية ، فإن من يقول بالترتب ويقول بصحة وقوعها عبادة بقصد الملاك يسعه إيقاعها عبادة بقصد امتثال امرها ، ويسعه ايقاعها عبادة بقصد ملاكها ايضا ، ومن يقول بعدم معقولية الترتب ويقول بصحة قصد الملاك فانه وان لم يسعه قصد امتثال الامر في المضيقين أو في الموسع والمضيق بناء على ما ذكرناه في وجه التامل ، إلّا انه يسعه ايقاعها عبادة بقصد الملاك فلا تكون ثمرة عملية.
واما إذا كان القائل بعدم الترتب لا يقول بصحة اتيانها بقصد الملاك فلا بد من التزامه ببطلانها لعدم امكان وقوعها عبادة ، واذا كان القائل بعدم وقوعها عبادة بقصد ملاكها وكان ممن يقول بالترتب فتقع الصلاة عبادة كما لو كانت غير مزاحمة بالازالة ، أو كانت الازالة بنحو لا تنافي الصلاة : بان كانت لا تحتاج إلى تحريك ينافي الصلاة ولا استدبار القبلة ، والى هذا أشار بقوله : «فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة» وان قصد الملاك لا يفيد في وقوعها عبادية «ولم يكن في» قصد «الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم» وعصيانه «صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال» : أي في حال عصيان الأهم وترك اطاعته ـ بناء على امكان الترتب ـ وتكون