.................................................................................................
______________________________________________________
الثالثة : عدم جواز اخذ الاجرة على المقدمات للواجب النفسي وجوازها ، فانه لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب للملازمة لا يجوز ان يؤخذ عليها اجرة لعدم جواز اخذ الاجرة على الواجبات ، واذا لم نقل بوجوب المقدمة لعدم القول بالملازمة يجوز اخذ الاجرة عليها لانها لا تكون واجبة فلا يكون اخذ الاجرة عليها من اخذ الاجرة على الواجبات.
وقد أشار إلى الثمرة الاولى بقوله : «مثل برّ النذر» إلى آخر كلامه.
والى الثانية بقوله : «وحصول الفسق» إلى آخره.
والى الثالثة بقوله : «وعدّ جواز اخذ الاجرة» إلى آخره.
وقد ناقش في عدم هذه الثمرات من ثمرات المسألة في المقام بمناقشة واحدة تعمها وهي التي أشار اليها بقوله : وقد انقدح.
وحاصلها : ان الذي ينبغي ان يكون ثمرة للمسألة الاصولية هو وقوعها في طريق استنباط الحكم لا وقوعها في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق الحكم المستنبط ، وهذه الثمرات كلها تقع في مسألتنا في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق الحكم المستنبط من دليله ، فإن وجوب البرّ بالنذر لم يستنبط من هذه المسألة بل هذه المسألة وقعت طريقا لتحقق ما هو الموضوع لتطبيق هذا الحكم المستنبط الذي دل عليه آية (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)(١) ومثله حصول الفسق وعدمه ، فإن كون الفسق يحصل بالاصرار مستنبط من دليله ، وكذلك عدم جواز اخذ الاجرة وجوازه فانه حكم مستنبط من دليله ، وهذه تقع في طريق تحقيق الموضوع لتطبيق هذا الحكم المستنبط ، ولا ينبغي مثل هذا ان يعد اثرا مهما للمسألة الاصولية بما هي مسألة اصولية ، والّا لكان بعض مسائل الفقه من الاصول لوقوع بعضها في طريق اثبات موضوع لتطبيق مسألة فقهية اخرى ،
__________________
(١) الحج : الآية : ٢٩.