برّ بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي ، كما هو المنصرف عند إطلاقه ولو قيل بالملازمة ، وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها ، كما لا يخفى (١). ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام
______________________________________________________
والى هذا أشار بقوله : «ومنه قد انقدح انه ليس منها مثل برّ النذر» إلى آخره : أي بعد ما ذكر من كون الاثر المهم للمسألة الاصولية وقوعها في طريق الاستنباط لا التطبيق انقدح انه لا معنى لجعل هذه الامور الثلاثة من ثمرات المسألة لانها ليست استنباطا بل تطبيقا.
(١) حاصل مناقشته التي أشار اليها بقوله ـ : ومنه انقدح انه ليس منها ـ كانت مناقشة كبروية ، مجملها ان ما ذكر من الثمرات ليست ثمرات لمسألة اصولية فلا ينبغي ان تعد من ثمرات البحث في هذه المسألة.
والآن شرع في المناقشة صغرويا وان هذه الثمرات ليست بثمرات حتى للتطبيق.
وتوضيحه : ان بر النذر بناء على وجوب المقدمة لا يقع باتيان المقدمة مطلقا بل هو يتبع قصد الناذر ، فإن قصد الناذر بنذره اتيان واجب اعم من كونه نفسيا أو غيريا يتاتى بر النذر باتيان المقدمة ، واما إذا قصد الاتيان بواجب نفسي فلا يقع بر النذر باتيان المقدمة وان قلنا بوجوبها للملازمة ، لأن وجوبها غيري لا نفسي ، وكذا إذا اطلق في نذره بالاتيان بواجب فان الاطلاق ينصرف إلى الواجب النفسي دون الغيري ، وقد أشار إلى انه لا يحصل البرّ لو قصد الوجوب النفسي أو كان مطلقا في كلامه بقوله : «فلا برّ» : أي لا برّ لنذره «باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي» وأشار إلى ان الوجوب النفسي هو المتعين عند الاطلاق في كلام الناذر بقوله : «كما هو المنصرف عند اطلاقه ولو قيل بالملازمة» لأن الوجوب المستفاد بالملازمة وجوب غيري لا نفسي.
قوله : «وربما يحصل» حاصله : ان الناذر إذا قصد بنذره الاتيان بواجب اعم من كونه شرعيا أو عقليا يحصل البر بالنذر باتيان المقدمة ، ولو قلنا بعدم الملازمة بين