إلا طرف الاضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن ، وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح أنها تكون بالاضافات.
فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر ، وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه ، كإطلاقه على المقارن ، إنما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه ، الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا ، كما كان في الحكم لاجل دخل تصوره فيه ، كدخل تصور سائر الاطراف والحدود ، التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صح عنده الوضع. وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشكال ، في بعض فوائدنا ، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم واغتنم (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان ما سلكه في الجواب عن إشكال شرائط الحكم التكليفي والحكم الوضعي المتأخرة عن الحكم زمانا أو المتقدمة عليه زمانا المعدومة حال وجوده بارجاع الشرط بوجوده الخارجي إلى الشرط بوجوده الذهني فتكون الشروط كلها من المقارنات ـ لا يتاتى هذا المسلك في الجواب عن الشروط المتأخرة والمتقدمة التي هي شروط لحصول الاثر من الواجب ، لوضوح ان الأثر مترتب على الواجب بوجوده الخارجي ، ولا ترتب للاثر على الواجب بوجوده الذهني اصلا فلا بد وان تكون شروط الواجب لها دخل بوجودها الخارجي ، فلذا سلك مسلكا آخر للجواب.
وحاصله : انّ المصالح الداعية للامر بالواجب :
تارة : تكون مترتبة على ذات الواجب كترتب الاحراق على ذات النار ومثل هذا لا يعقل ان يكون شرط التأثير فيه متقدما معدوما حال حصول الاثر ولا متاخرا حال حصوله ، لعدم تعقل دخالة المعدوم في التأثير بل لا بد ان تكون الشروط من المقارنات.