المجعول ، وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الاوّل بداية الشريعة وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ مثلا ، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا ، كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا (١) وشكّ في (*) تحقّق الشرط بعد البلوغ ، فبالامكان استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك.
__________________
(١) بشرط كالاستطاعة الى الحج مثلا ... ونتيجة استصحاب عدم الاستطاعة البراءة.
__________________
الاستصحاب في عالم الجعل ـ مثال ذلك : لو شككنا في وجوب غسل الجمعة فلو قلت نستصحب عدم وجوبه في مرحلة الجعل ، قلت نستصحب عدم استحبابه ونستصحب عدم إباحته وهكذا .. فتتعارض الاستصحابات.
وكان ينبغي ان يقول السيد الشهيد (قده) أيضا بعدم صحّة جريان استصحاب عدم جعل التكليف ، وذلك لما سيقوله في الردّ على قول السيد الخوئي ـ بحصول التعارض إذا قلنا بالاستصحاب في الشبهات الحكمية ـ من عدم وجود هكذا تعارض لعدم جريان استصحاب عدم الجعل ... (فراجع القول الآخر من مسألة «عموم جريان الاستصحاب» من قوله (قده) «واما الصحيح في الجواب فهو ...» ص ١٤٥ من الجزء الرابع).
وعلى أي حال فلا يصحّ استصحاب عدم فعليّة الحكم أيضا إذا كان منشأ الشك هو من عالم الجعل ، فيلزم ان تبحث المسألة في عالمها الواقعي ، هكذا يفهم العقلاء المتأملون في المسألة من جميع جهاتها. وقد تعرّضنا لبيان هذا المطلب في القول الآخر من مسألة عموم جريان الاستصحاب.
هذا كلّه كان بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، (امّا) بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية فلا يرد هذان الاعتراضان وتصحّ فيها مسألة سيدنا الشهيد (قده) في المتن هنا حينما قال بصحّة اجراء «استصحاب عدم فعلیة التکلیف المجعول کما اذا کان المشکوک تکلیفا مشروطا تکلیفا مشروطا وشک في تحقق الشرط»
(*) لا توجد كلمتا «شك في» في النسخة الاصلية واثباتهما أولى.