منها في الحلقة السابقة وعن قصور دلالتها او عدم شمولها للشبهات الحكمية فلاحظ.
كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب ، وذلك باجراء استصحاب عدم جعل التكليف (*) أو استصحاب عدم فعلية التكليف
__________________
٣. ان بعض الآیات المبارکة السابقة الذکر تدلّ بنحو الارشاد علی قاعدة البراءة العقلیة.
٤. انّ الروایات التامة سندا ودلالة علی قاعدة البراءة هما حدیثا الرفع بنصّیه ـ رفع التسعة والستة ـ وروایا الجهالة والحجب، وبقیة الروایات مؤیدات بل قد تصحّح بعض اسانیدها ویسفاد منها لما نحن فیه.
٥. ان المرفوع الحقیقی هو الحکم امنجّز (لا الجعلی ولا الفعلي)، وهو الحکم في مرحلته الاخیرة التی یترتب علیها الثواب والعقاب، وعلیه الحدیث النبوي الشریف علی ظاهره تماما.
٦. انّ قاعدة البراءة تجری فی کلتا الشبهین الحکمیة والموضوعات لحدیث الرفع وادلة قاعدة الحلیة والاستصحاب في الشبهات الموضوعیة الآتیة فی الاسطر التالیة.
(*) سيأتيك ان شاء الله في محلّه عدم صحّة استصحاب عدم جعل التكليف ، وذلك ـ باختصار ـ لان الاحكام كلها تلوّنت عند تمامية الشريعة الاسلامية بالوانها المناسبة ، بعضها واجب وبعضها محرّم وبعضها غير ذلك ، فلا احتمال لعدم جعل تكليف لبعض المواضيع كي يجري الاستصحاب فيه ، ولذلك كان المعروف هو عدم صحّه استصحاب العدم الازلي ، وهذا امر لا شك فيه. نعم لو احتملنا بقاء بعض المواضيع بلا حكم واقعي إلى يومنا هذا لجرى الاستصحاب لكن هذا خلاف المسلّم عند الطائفة لقوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم ...) وللروايات المتواترة في عدم وجود اي امر الّا ولله فيه حكم. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى لا ينفعنا إجراء استصحاب عدم جعل التكليف ، وذلك للتعارض بين الاستصحابات في مرحلة الجعل ـ هذا لو قلنا بجريان
اجراء «استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وشكّ في تحقق الشرط»