بوجود متعلّقه خارجا ، وإنّما الشك في الخروج عن عهدته فلا مجال للبراءة.
وأمّا إذا كان الشك في الموضوع الخارجي ، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي ، فان كان اطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا جرت البراءة لان الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف
__________________
والزوال.
(ثمّ) إنّ مصبّ نظر سيدنا الشهيد في هذه الفقرة القائلة «فان كان الشك في صدور المتعلّق ....» إلى خطاب «اكرم عالما إذا جاء العيد» وأشباهه من الاوامر ، بمعنى أننا إذا شككنا في كون السلام إكراما او لا ، فانه ح لا يكتفى به لكون هذا الشك موردا لجريان اصالة الاشتغال كما هو واضح(*)
__________________
(*) (أقول) وهناك فرع آخر لهذه المسألة لم يذكره السيد المصنّف رحمهالله هنا وذكره في أواخر هذا البحث بقوله «وعلى هذا الضوء نستطيع ان نعمّم ...» وهي حالة حصول شك في انطباق عمل معيّن على المتعلّق ، كما في التورية ، فإذا ورد «لا تكذب» وشككنا في انطباق التورية على الكذب مثلا فانه يكون ح شكّا في تحريم التورية ، فيرفع بالبراءة بلا شك ، فانّ مرجع كلتا الحالتين إلى أصل واحد ، وهو أن العمل المجهول الهوية لا يأخذ حكم عنوان معيّن اصلا (إلّا أن يتعبّدنا الشارع المقدّس بحكم معيّن كما تعبّدنا في بعض الموارد بالبناء على الحالة السابقة وفي بعضها الآخر بالبناء على الصحة ...) ، وإنّما يأخذ حكم الشيء المجهول العنوان فقط لا غير ، فان شككنا في كون السلام. في الحالة الأولى. إكراما لا يكتفى بالسلام ح ، بل تجري اصالة الاشتغال ، وإن شككنا في كون التورية كذبا مثلا كما في الحالة الثانية فانّها ح لا تاخذ حكم الكذب بل يكون حكمها مجهولا وهو مجرى للبراءة وعدم التحريم ، وهكذا إن شككنا في مفطّرية شرب التتن فانّ البراءة تجري عن وجوب قضاء الصيام.