ناحية عباديّة نفس الامر بالاحتياط ، بل من عباديّة ما يحتاط فيه.
ولكن التحقيق عدم الحاجة الى هذا الجواب (١) ، لأنّ التحرّك عن احتمال الامر بنفسه قربي (٢) كالتحرك عن الامر المعلوم ، فلا يتوقّف وقوع
__________________
لعدم لزوم قصد امتثال الأمر فيه ، ولأنّ المطلوب في التوصّلي هو صرف وجوده بأيّ وجه اتّفق ولو بالتكرار.
(١) بل لأنه قد يرد على هذا الجواب اننا من الاصل نشكّ في عباديّة ما نحتاط فيه ـ لاننا فرضنا ان اصل المطلوبية غير معلومة ـ ، وان الامر بالاحتياط توصّلي كما مرّ قبل قليل فكيف يمكن قصد القربة؟!
(٢) ولك أن تعبّر كما يلي : لانّ التحرّك عن احتمال كون متعلق الامر قربيا وعباديا قربي وعبادي.
وهذا الجواب صحيح بلا ريب لان عباديّة عمل ما تتقوم بان يأتي المكلّف به لله بأيّ نحو كان ، وهذا القصد يتحقق ولو أتى المكلّف بالعمل برجاء الامر به او برجاء العباديّة.
(فإن قلت) كيف يصح هذا فاننا لا يمكن لنا أن نقصد الوجوب ولا الاستحباب. العمل الاحتياطي مع عدم امكان قصد امتثال الامر المعلوم بالتفصيل؟
(٣) (قلت) لا دليل على لزوم قصد الامتثال بالتفصيل ، وح يندفع بالاطلاق المقامي إذ لم يرد في الشرع لزوم قصد الوجوب أو الاستحباب في العبادات ، فلا تصل النوبة ـ بعد هذا ـ لاجراء البراءة عن لزوم قصد الوجوب او الاستحباب ، لان الاطلاق أمارة ، فاذا جرت لا يجرى الاصل العملي.
والحمد لله رب العالمين
وبعد الوصول الى نهاية قاعدة البراءة وشئونها ـ وذلك في ١٥ جمادى الآخرة من عام ١٤١٣ ، الواقع في ١٠ كانون الاول من عام ١٩٩٢ ، أرى.