الصورة التفصيلية ، وما ينكشف ويتّضح للعالم انما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة ، وهذا لا يزيد على الجامع ، ومن الواضح ان البراءة العقلية إنّما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح (١) لا الاجمال ، لأنّ الاجمال ليس بيانا ، وعليه فالمنجّز [هو] مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدّمة ، وعليه فالعلم الاجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية (*).
ويوجد تقريبان لاثبات ان العلم الاجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية :
* الأوّل : ما قد (٢) يظهر من بعض كلمات المحقق الاصفهاني ،
__________________
(١) اي لا تجري البراءة بمقدار الجامع المعلوم لمعلومية نجاسة أحدهما ، اي موضوع البراءة منتفي.
(٢) راجع نهاية الدراية ج ٢ ص ٣٢ ـ ٣٣ ، ثم انه قال «قد» لانّه في معرفة مراد المحقق الاصفهاني الجدّي من كلمة الجامع غموض إذا اخذنا بنظر الاعتبار مجموع كلامه هذا والسابق ، لكن إذا نظرنا إلى كلامه هنا فقط فانّا نفهم منه انه يريد من الجامع الجامع بالحمل الشائع الصناعي ،
__________________
(*) قوله (قده) ، «وهذا لا يزيد على الجامع ...» غير صحيح ، وقد بيّنا وجه ذلك ، وبيّنا أنّ هذه تحميلات لهذا المسلك ، وقلنا بانّ النجس الواقعي ليس هو الجامع بما هو معبّر عن «احدهما» الصالح للانطباق على أيّ من الطرفين ، بل النجس الواقعي هو «احدهما» المعيّن في اللوح المحفوظ ، ولكن لجهلنا به على نحو التعيين يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن كلا الطرفين ، مقدّمة للاجتناب عن الفرد الواقعي النجس. كما قال الشيخ الانصاري رحمهالله. فيصير المنجّز عقلا هو كلا الطرفين ، وذلك لئلا نخالف الواقع ، وهذا يعني انه على هذا المسلك تجب الموافقة القطعية.