الأولى : إنّ ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع ، لان الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولف وإلّا فلا.
والثانية : إنّ المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجّز غير جائزة عقلا ، لأنّها مساوقة لاحتمال المعصية [وهذا لا يجوز عقلا] ، وحيث إن الجامع منجّز بالعلم الاجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية.
ويندفع هذا التقريب بمنع المقدّمة الاولى ، فانّ الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحدّه فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية له ، لأنّ الجامع بحدّه لا يقتضي أكثر من التطبيق على احد الفردين ، والمفروض ان العلم واقف على الجامع بحدّه ، وان التنجّز تابع لمقدار العلم فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجّز أصلا.
* الثاني : ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني (قدس الله روحه) (١) فانها مع اعترافها بانّ العلم الاجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة لانّه لا ينجّز ازيد من الجامع .... قامت
__________________
(١) فوائد الاصول ج ٤ ص ٢٤ ـ ٢٥
__________________
وأمّا الجامع على رأي الاصفهاني فهو «احدهما» بالحمل الشائع ، فعند ما يقول مثلا «ان مخالفة احد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع» ، يريد من هذا الجامع «احدهما» المنجّز واقعا ، كقول القائل «أحد الاناءين حرام واقعا» ، فانه مع شرب «احدهما» يحتمل المخالفة للجامع الموجود في الفرد الواقعي ، اي يحتمل المخالفة للفرد الواقعي ، ومرجع هذا إلى ما افاده المحقق العراقي باختصار ووضوح ، وعلى هذا لا يرد عليه ما اورده هنا السيد الشهيد (قده).