للتكليف ، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجّزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي بعنوانها.
والتحقيق ان المقصود بتعارض الاصول المؤمّنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الاصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس انّ جريانها في كلّ من الطرفين غير ممكن ، وفي احدهما خاصّة ترجيح بلا مرجّح .. فهذا غير صحيح ، لان هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع (١) ، وبعبارة اخرى :
إننا عند ما نعلم إجمالا بوجوب الظهر او وجوب الجمعة يكون كلّ من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص موردا للبراءة العقلية ، وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع خارجا عن مورد البراءة ،
__________________
(١) الجامع هو «احدى الصلاتين» الكلّي الصالح للانطباق على أي واحدة من الصلاتين ، وما زاد على هذا الجامع ـ الذي يريد ان يجري فيه السيد الشهيد قاعدة البراءة العقلية ـ هو الصلاة الاخرى ، فلك أن تصلي إحدى الصلاتين فقط(*)
__________________
(*) (أقول) احتمال أن يكون مراد المحقق النائيني من الاصول البراءة العقلية احتمال في غاية الضعف ، نكاد نجزم بعدم إرادته ، يعرف هذا من مجموع كلماته ، ككلمة «الأصول المؤمّنة» وكلمة «الاصول المذكورة تتعارض» إذ المنصرف من كلمة «الاصول المؤمنة» الشرعية لا العقلية ، (وثانيا) لا نفهم معنى معقولا لتعارض الاصول العقلية ، (وثالثا) لا نرى وجها لحكم العقل بالبراءة في كل او بعض اطراف العلم الاجمالي ، ولذلك قال هنا «ان جريانها في كلّ من الطرفين غير ممكن ، وفي احدهما خاصّة ترجيح بلا مرجّح» ، فبناء على هذا لا وجه لما قاله السيد المصنف من جريانها ابتداء في بعض الأطراف.