الطرف ولذاك وإطلاقا أحواليا في كلّ من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله ، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين معا كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصّة ، فأيّ مرجّح لأحد الدّفعين على الآخر؟
ويرد عليه (١) : ان المرجّح هو أنّ ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأوّل للمحذور ليس له معارض اصلا ، وما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه [السيد الخوئي] له معارض.
الرابع : إنّ الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم
__________________
«اكرم عالما» أي ايّ فرد يصدق عليه انه عالم ، وان المراد بالاطلاق الاحوالي هو إطلاق لفظ بلحاظ احواله ، وذلك كالاطلاق الجاري في المثال السابق بلحاظ احوال العالم ، أي سواء كان قائما ام قاعدا أم غير ذلك.
ح نقول : قال المحقّق العراقي برفع اليد عن الاطلاق الأحوالي لدليل الأصل المؤمّن في كلّ طرف ، بمعنى انه ليس لنا اجراء الأصل المؤمّن في كل طرف على كلّ حال ـ اي سواء ارتكبنا الآخر أم تركناه ـ فاجابه السيد الخوئي بقوله : كما ان محذور التعارض يندفع بتقييد الاطلاق الاحوالي المذكور كذلك يندفع بتقييد الاطلاق الأفرادي للاصول المؤمّنة ، فيمكن لنا ان لا نجري أصالة الطهارة مثلا الّا في بعض الآنية ، فلما ذا تقيّدون الاطلاق الاحوالي دون الاطلاق الأفرادي؟! (فان قلت) نقيّدهما معا (كان الجواب) انه لا شك في بطلان أحد التقييدين للغويّته ، فأيهما الباطل يا ترى؟
(١) بيانه ان تقييد الاطلاق الأحوالي يلغي التعارض ، بينما تقييد الاطلاق الافرادي بأن تجري قاعدة الطهارة مثلا في بعض الآنية دون سائر الآنية فهذا ترجيح بلا مرجّح ولا يدفع التعارض.