ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة بدون معارض سواء قلنا بالطوليّة بين الاستصحاب واصالة الطهارة او بالعرضيّة (١) ، وذلك لان اصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها لا من دليل أصالة الطهارة نفسها ، ولا من دليل الاستصحاب ، أمّا الاوّل فلأنّ دليل اصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصلان ، وأمّا الثاني فلأنّ دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين ، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله (٢) ، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره.
__________________
(١) كما لو قلنا بتخصيص الاستصحاب لاصالة الطهارة.
(٢) ملاحظة : اذا كان أحد الإناءين متنجسا وكانت حالتهما السابقة الطهارة ففي هذه الحالة يتعارض استصحابا الطهارة فيتساقطان كما هو معلوم ، وهذا هو مراده من قوله هنا بأن دليل الاستصحاب يكون مبتلى بالتعارض في داخله فلا يمكن له أن يعارض غيره في نفس الوقت. وذلك كما لو فرضنا أن أخوين يتعاركان فانه مع تساوي قوتيهما وانشغالهما ببعضهما لا يمكن أن يعارض أحدهما الغريب. (والمراد) من «يوجب إجماله» هو انه إما انهما يجريان فيتساقطان وإما انهما لا يجريان من الاصل ـ وهو الصحيح ـ فمع هذا الاجمال والتردد في جريان الاستصحابين وعدم جريانهما لا يعود هذان الاستصحابان قادرين على المعارضة (*)
__________________
(*) الصحيح انه لا ابتلاء بالتعارض في داخل دليل الاستصحاب حتى يوجب إجماله ، (نعم) ما ذكره السيد الشهيد (قده) في هاتين الحالتين من حيث النتيجة صحيح ولكن بطريق آخر وهو : بما أنّ جريان الاصول المؤمّنة يعارض العلم بتنجيز احد الاطراف فلا تجري ، إذ أي معنى لجريان الاستصحابان في أطراف العلم الاجمالي ثم يتساقطان؟! (على أي حال) بعد ذلك يأتي دور الاصل الطولي كاصالة الطهارة فيجري بلا معارض ولا