الجامع ، واخرى يفترض قيامها على الفرد ثمّ تردّد موردها بين طرفين.
أمّا في الحالة الاولى فنواجه دليلين : أحدهما دليل حجية الامارة الذي ينجّز (١) مؤدّاها ، والآخر دليل الأصل الجاري في كلّ من الطرفين في نفسه ، وهما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا ، والوجه الأوّل (٢) يفترض تماميّة الدليل الأوّل ويرتّب على ذلك عدم إمكان إجراء الاصول ، والوجه الثاني لا يفترض الفراغ (٣) عن ذلك فيقول لا محذور في جريانها ، والاتّجاه الصحيح هو حلّ التعارض القائم بين الدليلين.
فان قيل : أليس دليل حجيّة الامارة حاكما على دليل الأصل؟ ..
كان الجواب : أنّ هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتّحد موردهما لا في مثل المقام ، إذ تلغي الأمارة تعبّدا الشكّ بلحاظ الجامع ، وموضوع الاصل في كلّ من الطرفين الشك فيه بالخصوص ، فلا حكومة بل لا بدّ من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجيّة على دليل الاصل من قبيل الأخصيّة (٤) او نحو ذلك ، وبعد افتراض التقديم نرتّب عليه آثار العلم
__________________
(١) اي الدليل الذي ينجّز مؤدّى الأمارة.
(٢) وهو الذي ذكره المصنّف في الصفحة السابقة بقوله «فقد يقال بالتطبيق على أساس ...».
(٣) اي لا يفترض تمامية الدليل الأوّل فلا يرتّب على ذلك عدم إمكان إجراء الاصول ، اي ليس الامر مفروغا منه بل لا محذور في جريان الاصول المؤمّنة.
(٤) لأخصيّة مورد دليل حجيّة الامارة من مورد دليل اصالة الطهارة من جهة رغم انّ بين الموردين عموما وخصوصا من وجه ، وجه الأخصّيّة