الاجمالي.
وامّا في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الامارة للتنافي بينهما (١) وحكومة الامارة على الاصل ، ولمّا كان موردها غير معيّن ومردّدا بين طرفين فلا يمكن إجراء الأصل في كلّ من الطرفين للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في احدهما ، ولا مسوّغ لاجرائه في احدهما خاصّة ، وبهذا يتنجّز الطرفان معا.
(٢)
الرّكن الثاني : وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد ،
__________________
في محل الالتقاء ان المتشرّعة يرون الأخذ باصالة الطهارة في كل حالات الشك بالطهارة والنجاسة إلّا في حالات وجود أمارة في البين ، وكأنّ السبب في ذلك هو كون الامارة فيها جنبة كشف معتبرة شرعا.
ويقصد بقوله «أو نحو ذلك» أي من قبيل الاقوى كاشفية ...
(١) لما ذكره في التقسيم الأوّلي من افتراض قيام الامارة على الفرد ثمّ تردّد موردها بين طرفين ، فأيّ طرف يتصور ان يجري فيه اصل مؤمّن يحتمل ان يكون هو مورد الامارة فلا يجري فيه الأصل لما ذكره السيد المصنّف من الحكومة (*)
__________________
(*) سيأتيك في الجزء الرابع ص ٣٠٢ قول السيد (قده) انّ الامارة ليست مقدّمة على الاصل المؤمّن ـ كاصالة الطهارة ـ من باب الحكومة بل هذا التقديم انما هو من باب" أخصية دليل حجية الخبر والظهور بل كونه نصّا في مورد تواجد الاصول على الخلاف ، للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور ، وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الاصول العملية".