والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الاوّل بحيث يصحّ أن ينطبق عليه ، فلا يسري العلم من الجامع الاجمالي إلى تحصّصه ضمن الفرد.
رابعها : ان يكون العلم الساري الى الفرد تعبّديا (١) بأن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال (٢).
وقد يتوهّم في مثل ذلك الانحلال التعبّدي (٣) بدعوى أن دليل الحجية يرتّب كل آثار العلم على الامارة تعبّدا ومن جملتها الانحلال. ولكنه توهّم باطل لان مفاد دليل الحجّية إن كان هو تنزيل (٤) الامارة منزلة
__________________
بزيد ، والى هذه الصورة ينظر السيد (قده) (*)
(١) هذا بناء على مسلك الطريقية.
(٢) مثال ذلك ما لو قالت الامارة «هذا الاناء هو النجس دون الآخر».
(٣) مراد المتوهّم من القول بالانحلال التعبّدي ترتيب آثار الانحلال الحقيقي والتي منها عدم إجراء الاصول المؤمّنة في الطرف الآخر.
(٤) قالوا ان الفرق بين التنزيل والاعتبار (الآتي) هو أنّه يشترط في الاوّل ان
__________________
(*) (أقول) الصحيح ان يقال : إن مجرّد احتمال انطباق المعلوم الثاني (النجاسة مثلا على فرض مثالنا) على المعلوم الاوّل (بوجود قطرة دم في احدى الآنية) يعدم العلم الاجمالي بوجود دم في الآخرين فتصير الشبهة بدوية وتجري فيها ح الاصول المؤمّنة ، والامر أوضح على مسلكنا من ان العلّة لوجوب الموافقة القطعية هو الفرد الواقعي ، ومع احتمال ان تكون نجاسة الدم هي نفسها النجاسة المعلومة ثانيا لا يبقى لدينا علم بوجود إناء متنجس بالدم في البقية فلا علم إجمالي وجدانا.
وهكذا الكلام ايضا فيما لو كان المعلوم الاوّل النجاسة والمعلوم الثاني الدم ، فانّ الاصول المؤمّنة تجري في الطرف الآخر بلا مانع عقلائي.