__________________
يكون للمنزّل عليه أثر شرعي ، ولا يشترط ذلك في الثاني.
توضيح ذلك : يصحّ تنزيل الطواف منزلة الصلاة لوجود أثر شرعي للمنزّل عليه (أي الصلاة) ، بمعنى انّ هذا التنزيل يترتب عليه ذلك الاثر الشرعي ، وهو مثلا اشتراط الطهارة في الطّواف.
ولا يصحّ تنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي ، لانّ الاثر الذي يترتب على القطع الطريقي هو وجوب الاتباع وهو حكم عقلي لا شرعي ، فلا يصحّ التنزيل لهذا السبب ، لذلك تخلّص المحقق النائيني بفكرة ان الشارع المقدّس اعتبر خبر الثقة علما وكاشفا تامّا وطريقا الى الواقع ، كما يعتبر المشبّه الرجل الشجاع أسدا حقيقة على طريقة فهم السكّاكي لهذا التشبيه ... (راجع ح ٣ ج ١ ص ١٥٠ ـ ١٥٣).
ثمّ إن مراد المتوهّم إدّعاء وجود ملازمة بين العلم بمؤدّى الامارة تعبّدا والتعبّد بالغاء الشك في الطرف الآخر.
ويمكن الاجابة على دعوى الملازمة هذه بان على مبنيي التنزيل والاعتبار يبقى الشك في الطرف الآخر شرعا وعقلا ، امّا عقلا فواضح ، وأمّا شرعا فلأنّ الشارع عند ما نزّل الامارة منزلة العلم أو اعتبرها علما بقوله عليهالسلام في مصحّحة عمر بن حنظلة «وعرف أحكامنا» أو ببناء العقلاء وسيرتهم وامضاء الشارع لذلك فهو لم ينظر بهذا التنزيل او الاعتبار إلى الغاء الشكّ من الطرف الآخر ، لعدم إمكان إرادة معنيين من استعمال واحد ـ على ما يقولون ـ ، هذا بالنسبة الى قوله عليهالسلام «وعرف احكامنا» ، وكذلك الارتكاز والسيرة الممضاتان فانهما غير ناظرتين إلّا إلى جعل الامارة علما ، والتعبّد بهذا لا يعني التعبّد بمعلوله الذي هو رفع الشكّ من الطرف الآخر ، ولا ملازمة عرفية واضحة بينهما.
فقول السيد الشهيد ـ بعد صفحتين ـ «إنّ التعبّد المذكور ..» يعني انّ التعبّد بتنزيل الامارة منزلة العلم او اعتبارها علما ليس تعبّدا برفع الشك من الطرف الآخر ، بل التعبد الاوّل علّة للتعبد الثاني ، وقد ينفصلان كما قلنا ،