لا يصلح للتنجيز إلّا على بعض تقادير معلومه ، وهذا التقدير غير معلوم ، فلا اثر عقلا لمثل هذا العلم الاجمالي (١).
__________________
(١) قصّة هذا الكلام : هناك بعض الامثلة من حالات العلم الاجمالي لا شك في عدم تنجّز اطرافها كما لو اضطر المكلف الى شرب إناء معيّن من بين إناءين احدهما متنجّس فانه في هذه الحالة لا شك في تحوّل هذه الحالة الى حالة الشك البدوي وتجري البراءة في الطرف الآخر ، فلكي يخرّج الميرزا النائيني وسيدنا الشهيد (رحمهمالله) هذه الحالة ويوجّهاها قالا بالركن الثالث بهذه الكيفية التي سمعتها وهي أنه : إنما ينجّز العلم الاجمالي اذا تعارضت الاصول المؤمّنة في أطرافه ـ لا كما هي حالة المثال السابق ـ ، ولكن هذا التوجيه انما يناسب مسلك الاقتضاء ، ولا يناسب مسلك العلّية الذي يقول به المحقق العراقي رحمة الله إذ انّ هذا المسلك يقول بأن نفس العلم الاجمالي ينجّز فهو علّة تامة للتنجيز ولا يتوقّف تنجيزه على تعارض الاصول المؤمّنة في أطرافه وتساقطها ولذلك وجّه عدم تنجيز العلم الاجمالي في هذه الحالة بتوجيه آخر مفاده ـ كما عرفت ـ أن يكون الفرد الواقعي الضائع بين الاطراف منجّزا على كل حال ، فلو كان أحد الإناءين متنجّسا ولا نعرف النجس الواقعي منهما فانه ان كان الفرد الواقعي هو الإناء الأول فانه يحرم وإن كان هو الثاني فانه يحرم أي ان الفرد الواقعي على كل حال ـ أي سواء كان الإناء الأول أم الثاني ـ يجب اجتنابه ، ولكن ان لم تكن الحالة هكذا وانما كانت كحالة المثال السابق فانّ الفرد الواقعي لا يكون منجّزا على تقدير أن يكون الفرد النجس هو المضطر اليه فلا يكون العلم الاجمالي منجّزا إذن في حالة المثال المذكور وانما تدخل حالة هذا المثال في حالات الشك البدوي حكما ، ومثل المثال السابق مثال ما لو تنجّز طرف معيّن من أطراف العلم الاجمالي كما لو أخبرتنا أمارة بنجاسة إناء معيّن أو كانت حالته السابقة النجاسة فان الذي حرم هذا الإناء هو استصحاب