معلومه على كل حال فلا يكون له أثر.
والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمّن في أحد الطرفين وعدم ثبوت منجّز فيه أيضا سوى العلم الاجمالي (١) ، فانّ الركن الثالث حسب الصياغة الاولى لا يكون ثابتا (٢) ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت ، والصحيح هو الصياغة الاولى.
(٤)
الرّكن الرابع : ان يكون جريان البراءة في كلّ من الطرفين مؤدّيا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه ، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلّف حتّى مع
__________________
(لأجابك العراقي) بأنّ نقطة الدم الثانية لا تؤكد النجاسة ، وأما أن وجوب صلاة الصبح يتأكد بالنذر فهذا غير معلوم ، نعم النذر موضوع وعلّة لمعلول آخر وهو وجوب آخر يماثل الوجوب الأوّلي وترتّب الكفّارة عند العصيان.
(١) وكان في الطرف الآخر أصل ترخيصي فقط.
(٢) فيجري الاصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا معارض ، بخلاف نتيجة مسلك العلّيّة فانه يوجب اجتنابهما معا ، مثال ذلك ما لو وقع احد إناءين في بئر عميق ، ثم علمنا بنجاسته او بنجاسة الباقي تحت ابتلائنا ، فالواقع في البئر لا يجري فيه اصل مؤمّن ولا منجّز للغوية جريانه بالنسبة الينا ، والطرف الباقي مجرى لاصل ترخيصي بلا معارض ، ولذلك لا يجب الاجتناب عن الطرف الباقي الواقع تحت ابتلائنا على مسلك الاقتضاء.