الاذن والترخيص لقصور في قدرته (١) فلا محذور في إجراء البراءة في كلّ من الطرفين.
وركنيّة هذا الرّكن مبنيّة على انكار علّيّة العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، وامّا بناء على العلّية فلا دخل لذلك في التنجيز ، إذ يكفي في امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤدّية للترخيص ولو في بعض الاطراف.
وهناك صياغة اخرى لهذا الركن تبنّاها السيد الاستاذ وهي ان يكون جريان الاصول مؤدّيا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية (٢) ولو
__________________
(١) لكثرة الاطراف مثلا او لعدم تمكن المكلّف من ارتكاب بعض الاطراف لبعد عنه مثلا.
(٢) بمعنى ان السيد الخوئي (قده) لا يرى كثرة الاطراف مثلا مبرّرا لجواز ارتكاب أيّ طرف حتّى ولو علمنا انه لن يحصل مخالفة قطعية لعدم القدرة على ارتكاب الكلّ ، دليله ـ على ما ذكره هنا السيد المصنّف ـ ان الترخيص في كل الاطراف سوف يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة الواقعية للمعلوم بالاجمال (أو قل يساوق الترخيص في المعصية الواقعية) وهو قبيح ، وللسيد الخوئي في مصباحه ردود اخرى ذكرها في ج ٢ ص ٣٧٣ و ٣٧٤. ولا يفوتنك ان المراد بالترخيص في المخالفة القطعية يعني الترخيص في ارتكاب كل الاطراف ، والمراد بالترخيص في المخالفة الواقعية الترخيص في ارتكاب الفرد الواقعي ، فعند ما يمنع السيد الخوئي من الترخيص في المخالفة الواقعية انما يمنع من مجرّد جواز ارتكاب كل الاطراف لان ذلك يعني جواز المخالفة الواقعية وهو قبيح عقلا حتى ولو علم بعدم استطاعة