__________________
المكلف على المخالفة القطعية(*)
__________________
(*) (وبعد) انتهائنا مما ذكره السيد المصنّف (قده) من الاركان الاربعة يحسن ان نذكر الصحيح في المقام على ضوء مبانينا السابقة وهي :
ان اركان قاعدة منجّزية العلم الاجمالي ثلاثة وهي :
١. العلم بوجود تكليف واقعي منجّز ضمن الأطراف.
٢. عدم تمييز طرف التكليف الواقعي.
٣. وجود تناقض واضح في نظر المتشرّعة فى حال جريان الاصول المؤمّنة في الاطراف بين الترخيص في التكليف الواقعي والعلم بوجوده ضمن الاطراف.
(بيان ذلك) :
أمّا الرّكنان الاوّلان فانهما يتّضحان مما ذكرناه سابقا عند ما ذكر السيد المصنّف مقالة المحقّق العراقي والتي مفادها انّ السبب في وجوب الموافقة القطعية هو علمنا بوجود فرد واقعي منجّز علينا ضائع ضمن الافراد.
وأمّا الرّكن الثالث فان الكلام فيه طويل ولا تناسب هذه التعليقة ذكر كل ما يتعلّق فيه وأنّه لما ذا ثلّثنا الاركان ولم نربّعها وغير ذلك ، إلّا اننا نقتصر على الضروري منه فنقول :
كنّا قد ذكرنا سابقا في الجزء الاوّل من هذه الحلقة. في بحث العلم الاجمالي. انّ الاصل في موارد العلم الاجمالي هو وجوب الموافقة القطعية او قل لزوم الاحتياط في كل الاطراف وذلك تحفّظا على الفرد الواقعي المنجّز ، وقلنا انه خرج من هذه القاعدة حالة كون الشبهة من الشبهات الموضوعية التحريمية مما لا يكون مورد التكليف مهمّا في نظر الشارع وبشرط أن يكون شمول الاصول المؤمّنة للمورد محتملا في نظر المتشرّعة ، وذلك للاطلاق في ادلّة الحل والذي يعتبر مرجعا في حالات الشك في الشمول وعدمه (فراجع) ، وقد عرفت سابقا في بحث البراءة ان ادلّة البراءة إنّما ترفع الحكم التنجيزي او قل ترفع التنجيز ، وهنا ايضا كذلك ، بمعنى أنّ ادلة الحلّ ترفع منجّزية هذا الحكم الواقعي المجهول ، وعليه فمع شمول اطلاق ادلة الحلّ ورفع منجّزية الحكم الواقعي لا مخالفة