ويسمّى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي ، وقد تترتّب على هذه التنزيلة فوائد ، فمثلا إذا قيل بأنّ أصل الإباحة (١) تنزيلي ترتّب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا طهارة مدفوعه ظاهرا ، لأنّها مترتبة على الحلية الواقعية ، وهي ثابتة تنزيلا فكذلك حكمها. وأمّا إذا قيل بأنّ أصل الإباحة ليس تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة فلا يمكن أن ننقّح بها طهارة المدفوع (٢) ، وهكذا ...
__________________
الواقعي ولا نظر فيهما إلى الواقع ، وإنّما هي انشاءات تفيدنا حكم الأشياء من حيث انّها مجهولة الحكم.
ملاحظتان : الاولى : قد يرد التنزيل بألسنة تغاير هذا الاسلوب المعروف ، كما ورد مثلا في تنزيل مقدار الخمس في المال المختلط بالحرام منزلة مقدار الحرام ، كما جاء في الروايات بأن أخرج الخمس من ذلك المال ، فانّ الله عزوجل قد رضي من ذلك المال بالخمس وسائر المال لك حلال.
والثانية : انّ التنزيل يحصل في احدى مرحلتين ، فإمّا أن يكون في مرحلة الواقع كما في «الطواف في البيت صلاة» ، وإمّا أن يحصل في مرحلة الظاهر كما في» كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم انّه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وإن لم تعلم فليس عليك شيء» الذي يعني توسعة الشارع المقدّس لمفهوم الطهارة والذي يعني بالتالي حكومة هذا الدليل على دليل اشتراط الصلاة بالطهارة ، والذي يعني أيضا أنّه إن علم بالنجاسة بعد الصلاة فانّه لم يخالف تكليفه الواقعي ، فلا يجب عليه إعادة الصلاة واقعا ، وهذا وإن كان تصويبا ولكنّه لا مشكلة منه لكون المجمع على بطلانه هو التصويب في الأحكام الواقعية والطهارة من الموضوعات.
(١) أي أصالة الحليّة
(٢) وحينئذ ـ اي بعد عدم إمكان تنقيح موضوع الطهارة ـ نحتاج لاثبات