والآخر : أن ينزّل الأصل أو الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين بأن تجعل الطريقية في مورد الاصل ، كما ادّعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني (١) والسيد الاستاذ (٢) على فرق بينهما ، حيث انّ الاوّل اختار ان المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط ، والثاني اختار ان المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية ، فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والامارات في المجعول على رأي السيد الاستاذ (٣).
__________________
طهارة المدفوع إلى قاعدة الطهارة.
(١) فوائد الاصول ج ٤ ص ٤٨٦
(٢) مصباح الاصول ج ٢ ص ٣٨ وج ٣ ص ١٥٤
(٣) لا بأس بنقل ما ذكره السيد الخوئي (رضي الله عنه) في المصباح ج ٣ ص ١٥٤. قال : «وذكر المحقق النائيني (قده) وجها ثالثا وهو أنّ المجعول في باب الامارات هي الطريقية واعتبارها علما بالتعبّد ، كما يظهر ذلك من الاخبار المعبّرة ـ عمّن قامت عنده الامارة ـ بالعارف ، كقوله عليهالسلام «من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا» فيكون من قامت عدة الامارة عارفا تعبّديا بالاحكام ، فكما أنّ العلم الوجداني بالشيء يقتضي ترتب آثاره وآثار لوازمه ، فكذلك العلم التعبدي الجعلي ، بخلاف الاستصحاب ، فان المجعول فيه هو الجري العملي (*) على طبق اليقين السابق ، وحيث ان اللازم لم يكن متيقّنا ،
__________________
(*) وهذا هو الصحيح ولكن ببيان سيأتيك في شرحنا للوجه الثالث من الوجوه المذكورة في مسألة «اليقين بالحدوث» من بحث الاستصحاب ، وان العلم الوارد في شرعنا الحنيف سواء في الاستصحاب او غيره انما المراد منه اليقين الطريقي ، وانّ الاستصحاب