العبرة في الانحلال الحكمي (١) بعدم تأخّر نفس المنجّز الشرعي عن العلم
__________________
أنف العمل ... وفي الحديث : لكلّ شيء أنفة ، وأنفة الصلاة تكبيرة الاحرام .. وبكلمة موجزة قالوا أنف الشيء أوّله ، وجاءوا آنفا اي قبل قليل بل في اوّل اوقات القرب ، ومن هنا تعرف أنّ آنفا ظرف زمان منصوبة ، ثمّ إنّه قد مرّ شرح الانحلال الحقيقي قبل وريقات تحت عنوان «انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي» وذلك عند قوله «إنّه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معيّن من الاناءين فان كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الاجمالي .. انحلّ العلم الاجمالي ...» وعند قوله بعد ذلك «وعليه فاذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معيّن انحلّ العلم الاجمالي حتما ...».
وقوله بعده «وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال .. ولا يشترط في الانحلال الحقيقي ...» وفي الحلقة الثانية بحث «تحديد أركان هذه القاعدة» عند قوله «ويختلّ الركن الثاني ... ويختل الركن الثالث ...».
(١) مرّ شرحه ونعيده هنا باختصار فنقول :
إن تقدّم المنجّز الشرعي ـ أمارة كان او أصلا ـ على العلم الاجمالي فحينئذ لا يجري الاصل المؤمّن في الطرف المنجّز فيجري في الطرف الآخر بلا معارض ، هذا بناء على الصيغة الاولى للرّكن الثالث ، وامّا بناء على الصيغة الثانية ، وهي المبنيّة على قول المحقّق العراقي بالعلّية فنقول بان العلم الاجمالي لا يكون منجّزا إلّا للطرف الغير منجّز بالمنجّز الشرعي ، فهو إذن غير منجّز على كل حال ، فلا يكون ح منجّزا [راجع إن شئت الركن الثالث] وان عاصره في الزّمان فكذلك ، ويجري ح الاصل المؤمّن في غير مورد المنجّز الشرعي ، وهو المراد بالانحلال عمليا او حكما.
وأمّا الانحلال الحقيقي فالشرط الوحيد فيه هو حصول انطباق بين المعلوم الاجمالي والمعلوم التفصيلي ، أي اذا علمنا أن النّجس الواقعي هو هذا الإناء الفلاني حصل انحلال واقعي.