العلم الاجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجّز الشرعي في بعض اطرافه انّما هو بسبب المنجّزية الشرعية (١) بإحدى الصيغتين السابقتين (٢) ، والمنجّزية لا تبدأ إلّا من حين قيام الامارة او جريان الاصل (٣) سواء كان المؤدّى مقارنا لقيامها او سابقا على ذلك.
وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي كما شرحناه هنا والانحلال الحقيقي كما شرحناه آنفا (٤) يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة ، فبينما
__________________
كحالة تقدّم ورود الامارة على العلم الاجمالي وصحّحتم إجراء الاصل المؤمّن في غير مورد الامارة المنجّزة؟!
فيجيب السيد المصنّف (قده) على هذا الكلام بانّ العبرة فيما نحن فيه وهو حالة الانحلال الحكمي بعدم تأخّر زمان ورود المنجّز الشرعي عن العلم الاجمالي ، فلو تأخر لتحوّل إلى العلم الاجمالي بين الطويل والقصير كما اسلفنا.
(١) او قل : انما هو بسبب تقدّم زمان الامارة المنجّزة على زمان حصول العلم الاجمالي او تعاصرهما.
(٢) للركن الثالث ، وهما صيغة السيد الماتن وصيغة المحقق العراقي ، وقد ذكرتا في الركن الثالث فراجع.
(٣) اذا فهمت هذه الجملة الصغيرة «والمنجّزية لا تبدأ ... جريان الاصل» تفهم سر كلام السيد رحمهالله ، فان المنجّزية وحرمة الاناء لا تبدأ إلّا من حين قيام الأمارة على نجاسته سواء أخبرتنا الامارة بان النجاسة حصلت الآن أو قبل حصول العلم الاجمالي ، فاذا حرم علينا الاناء بسبب إخبار الامارة بنجاسته فحينئذ لا يعود مجرى للاصل المؤمّن.
(٤) أنف الانسان معروف ، لكنه استعير لمقدّمة بعض الامور ، فعبّروا عن اوّل البرد بأنف البرد ، وعن اوّل ما أنبت المطر بأنف المطر ، وقالوا هذا