لجريانه في الطرف غير المقدور ، لأنّ اطلاق العنان تشريعا في مورد تقيّد العنان تكوينا لا محصل له ، واما بصيغته الثانية حيث ان العلم الاجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير ، لأنّ التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة هذا كلّه فيما اذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور.
وأما اذا كان خارجا عن محلّ الابتلاء فقد ذهب المشهور الى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة ، واستندوا [في ذلك] الى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف ، فلا علم إجماليّ بالتكليف في الحالة المذكورة ، فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محلّ الابتلاء يمنعان معا عن تنجيز العلم الاجمالي بملاك واحد عندهم ، وقد عرفت ان التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي (١) فبطلانه في الخروج عن محلّ الابتلاء أوضح ، بل الصحيح ان الدخول في محلّ الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر فضلا عن المبادئ ، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول.
فان قيل : ما فائدة هذا الزجر مع ان عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته.
كان الجواب : انّه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلّف من التعبد
__________________
(١) أي وقد عرفت أن الركن الأوّل لا ينهدم بمجرّد الاضطرار العقلي الى الترك وذلك لكفاية العلم الإجمالي بوجود مفسدة في البين فبطريق أولى لا ينهدم الركن الأوّل بمجرّد وجود الإناء في الصين وخروجه عن محل الابتلاء فانّ المفسدة المحتملة فيه باقية.