الا جمالي ـ كما في الحالة الثانية المتقدّمة (١) ـ يمكن القول بأنّه لا علم إجماليّ بالتكليف لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه ، وامّا في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في احد طرفي العلم الاجمالي ـ كما في المقام ـ فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت اجمالا على كل حال ، فالركن الاوّل ثابت لان العلم الاجمالي بالتكليف يشمل العلم الاجمالي بمبادئه (٢) ، ويجب ان يفسّر عدم التنجيز على اساس اختلال الركن الثالث إمّا بصيغته الاولى حيث انّ الاصل المؤمّن في الطرف المقدور يجري بلا معارض ، إذ لا معنى
__________________
(١) ص ٢١٧
(٢) قال الشيخ الانصاري ان العلم بالملاك التام فعلا بمنزلة العلم بالتكليف ، إذ عدم فعلية التكليف إنما هو لوجود مانع مع تمامية المقتضي (*)
__________________
(*) (أقول) انه رغم ذلك ورغم ايماننا ببقاء المبادئ في الطرف غير المقدور لكونها تكوينية كما عرفت ترى ان العقلاء لا يلتفتون إلى الطرف غير المقدور بل يعتبرونه كأنّه غير موجود ، بمعنى أنّهم يرون أنه لا يدخل في عهدتهم لا ملاكا ولا جعلا ، ولذلك إن كان احد طعامين ـ الموجود احدهما في مكان غير مقدور على الوصول إليه ، والآخر مقدور على ارتكابه. متنجّسا ترى ان غير المقدور عليه بحكم المعدوم عرفا ، وهذا هو السرّ فى إجراء العقلاء للاصول المؤمّنة في الطرف المقدور ح .... ولذلك نرى أنّ الرّكن الأوّل في حالتي الاضطرار إلى الفعل ـ كما اسلفنا في الحالة الثانية ـ والاضطرار إلى الترك منهدم ، ثمّ ان السيد الشهيد قد اقرّ بانهدام الركن الاوّل على الصيغة الثانية هنا وفي بعض الصور في حالة الاضطرار إلى الفعل ، بل قد يشير إلى وجود نحو تردّد عند السيد (قده) هنا قوله في الصفحة التالية «فالافضل ان يفسّر عدم تنجيز العلم الاجمالي» ، وذلك لان التردد هنا اولى من التردد هناك فتأمّل.