ومثاله علم المرأة إجمالا ـ إذا ضاعت عليها ايّام العادة ـ بحرمة المكث في المسجد في بعض الايّام من الشهر. وقد استشكل بعض الاصوليين في تنجيز هذا العلم الاجمالي ، ويستفاد من كلماتهم امكان تقريب الاستشكال بوجهين :
الاوّل : إن الرّكن الاوّل مختل ، لأنّ المرأة في بداية الشهر لا علم إجماليّ لها بالتكليف الفعلي ، لأنّها إمّا حائض فعلا فالتكليف فعلي ، وإمّا ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا (١) ، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير ، وبذلك يختلّ الركن الأوّل.
الثاني : إنّ الركن الثالث مختل ، (امّا) اختلاله بصيغته الاولى فتقريبه ان المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر مثلا ، ولما كانت الحرمة الاولى محتملة فعلا ومشكوكة فهي مورد للاصل المؤمّن ، وامّا الحرمة الثانية فهي وان كانت مشكوكة ولكنها ليست موردا للأصل المؤمّن فعلا في بداية الشهر ، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في اوّل الشهر ، وانّما يحتمل وجودها في منتصفه ، فلا تقع موردا للأصل المؤمّن إلّا في منتصف الشهر ، وهذا يعني ان المرأة في بداية الشهر تجد الاصل المؤمّن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض وهو معنى عدم التنجيز. (وأما) اختلاله بصيغته الثانية فلأنّ الحرمة المتأخّرة لا تصلح أن تكون منجّزة في بداية الشهر ، لأنّ تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته ، ففي بداية الشهر لا يكون العلم الاجمالي
__________________
(١) هذه مقالة صاحب الكفاية (انظر الكفاية ـ حاشية المشكيني ـ ج ٢ ـ ص ٢١٥).