صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير (١).
والصحيح ان الركن الاوّل والثالث كلاهما محفوظان في المقام.
امّا الرّكن الاوّل فلأن المقصود بالفعلية في قولنا «العلم الاجمالي
__________________
(١) لا بأس بنقل ما ذكره السيد الخوئي رحمهالله في مصباحه ج ٢ / ص ٣٧٠ لما فيه من فوائد ، قال : إذا علم المكلّف بوجوب مردّد بين كونه فعليا الآن وكونه فعليا فيما بعد فقد ذهب صاحب الكفاية إلى جواز الرجوع إلى الأصل في كلّ من الطرفين ، واختار المحقق النائيني (قده) عدم جواز الرجوع إلى الأصل في شيء من الطرفين .. (وتحقيق الحال) أنّ تأخّر التكليف قد يكون مستندا إلى عدم تمامية المقتضي ، لعدم تحقّق ما له دخل في تماميته ، وهذا كأكثر الشرائط التي تتوقّف عليها فعلية التكليف ، كما إذا علمت المرأة بانها تحيض ثلاثة أيّام مردّدة بين جميع أيام الشهر ، فلا علم لها بالتكليف الفعلي ، ولا بملاكه التام ، لعدم العلم بالحيض فعلا المترتب عليه التكليف وملاكه ... ـ إذا عرفت ذلك فاعلم ان من نظر إلى ان تنجيز العلم الاجمالي متوقّف على التكليف الفعلي اختار عدم تنجيزه في المقام وجواز الرجوع إلى الاصول في جميع الاطراف .. (والتحقيق) هو ما ذهب إليه المحقق النائيني (قده) من تنجيز العلم الاجمالي وعدم جواز الرجوع إلى الاصل في شيء من الطرفين لما تقدم في بحث مقدّمة الواجب من استقلال العقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه بتعجيز النفس قبل مجيء وقته ، كاستقلاله بقبح تعجيز النفس عن امتثال التكليف الفعلي ، ولا فرق في قبح التفويت بحكم العقل بين كونه مستندا إلى العبد ـ كما تقدّم ـ وبين كونه مستندا إلى المولى بترخيصه في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلا ، وترخيصه في ارتكاب الطرف الآخر في ظرف الابتلاء ، فانه ترخيص في تفويت الملاك التام الملزم ، وهو بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الواصل وعصيانه في حكم العقل (انتهى كلام السيد الخوئي رحمهالله).